____________________
كالفاضل المقداد والصيمري وسيد الرياض وغيرهم، وضعف السند على فرض وجوده ينجبر بالعمل، وإذا لم يكن الخبر ثابتا فدلالته غير معلومة والعمل لا يجبرها.
وفي معتبر ظريف فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا (1) والمفروض فيه السن الذي ديتها خمسون دينارا، فهو يدل على أن ديتها النصف.
وعن كشف اللثام وروى نحوه عن الرضا - عليه السلام - ولكن إنا لم نجد عاملا بالخبر كما اعترف به ابن فهد وصاحب الجواهر - ره -، فالأشبه عملا بالقاعدة فيما لم يرد فيه تقدير في الشريعة الحكومة، ولعل ما ذكر من الأولوية من الاسوداد، وكونه شللا أو بحكمه، يصيران منشأ للحكم بثبوت ثلثي الدية فيه بالحكومة.
(وفي سن الصغير لم يثغر الأرش إن نبتت) لمرسل جميل أنه قال في سن الصغير يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال - عليه السلام -: " ليس على قصاص وعليه الأرش " (2)، ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب به.
(وإلا) أي وإن لم تنبت في الوقت الذي تبنت فيه سن الصبي بحسب طبيعة الحال (فدية المثغر) لاطلاق النصوص، وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط، وابن فهد في المهذب، وابن زهرة في الغنية، وابن حمزة في الوسيلة: أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أم لم تنبت، ومستندهم خبران ضعيفان، وقد مر الكلام مستوفى في البحث عن ثبوت القصاص في السن فلا نعيد.
بقي في المقام لا بأس بالإشارة إليها:
(1) لو أثبت الانسان موضع المقلوعة عظما طاهرا مما يؤكل لحمه، فثبت فقلعه
وفي معتبر ظريف فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا (1) والمفروض فيه السن الذي ديتها خمسون دينارا، فهو يدل على أن ديتها النصف.
وعن كشف اللثام وروى نحوه عن الرضا - عليه السلام - ولكن إنا لم نجد عاملا بالخبر كما اعترف به ابن فهد وصاحب الجواهر - ره -، فالأشبه عملا بالقاعدة فيما لم يرد فيه تقدير في الشريعة الحكومة، ولعل ما ذكر من الأولوية من الاسوداد، وكونه شللا أو بحكمه، يصيران منشأ للحكم بثبوت ثلثي الدية فيه بالحكومة.
(وفي سن الصغير لم يثغر الأرش إن نبتت) لمرسل جميل أنه قال في سن الصغير يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال - عليه السلام -: " ليس على قصاص وعليه الأرش " (2)، ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب به.
(وإلا) أي وإن لم تنبت في الوقت الذي تبنت فيه سن الصبي بحسب طبيعة الحال (فدية المثغر) لاطلاق النصوص، وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط، وابن فهد في المهذب، وابن زهرة في الغنية، وابن حمزة في الوسيلة: أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أم لم تنبت، ومستندهم خبران ضعيفان، وقد مر الكلام مستوفى في البحث عن ثبوت القصاص في السن فلا نعيد.
بقي في المقام لا بأس بالإشارة إليها:
(1) لو أثبت الانسان موضع المقلوعة عظما طاهرا مما يؤكل لحمه، فثبت فقلعه