____________________
دينارا ونصف الدينار ربع الدية، فإذا كان السن مما فيه خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع.
ولكن الأول ضعيف لعلي بن محمد بن الحسين المجهول، ومحمد بن يحيى الواقع في سند هذا الخبر وهو أيضا مجهول، ولعجلان المردد بين الثقة والضعيف وأما الثاني فهو مروي بنحوين:
(1) ما ذكرناه وهو موافق لما في الكافي والتهذيب.
(2) ما في الفقيه فإن فيه أن ديته خمسة وعشرون دينارا.
وعلى النقل الثاني لم يعمل به أحد يتعين طرحه، وحيث إن شيئا من المرجحات لأحد النقلين من أضبطية الكليني وغيرها لا يصلح أن يستند إليه في الحكم فيتساقطان.
وما قيل من أن التعارض إنما هو بين ما زاد على الربع وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة كما عن الأستاذ، يندفع بأن التعارض بين الجملتين، فإن كان في الواقع ديته خمسة وعشرون دينارا يتعين طرحه لا العمل ببعضه وطرح البعض، فدلالة النص على الربع ليست متفقا عليها، أضف إلى ذلك أنه لو سلم دلالته على ما أفاده، يقع التعارض بينه وبين خبر العرزمي الذي يقدم للشهرة التي هي أول المرجحات، فما أفاده المشهور أظهر.
(وفي انصداعها) وتقلقلها (من غير سقوط ثلثا ديتها) كما قطع بها الشيخان وجماعة بل ادعى في الروضة الشهرة كذا في الرياض.
واستدل له: بأولويته من الاسوداد، وكونه شللا أو بحكمه، وبالرواية التي أشار إليها المحقق في الشرائع والنافع وغيره المنجبر ضعفها بما عرفت ولكن الأولين كما ترى لا يخرجان عن الاستحسان، والخبر لم يقف عليه من تأخر عنه كما صرح به جماعة
ولكن الأول ضعيف لعلي بن محمد بن الحسين المجهول، ومحمد بن يحيى الواقع في سند هذا الخبر وهو أيضا مجهول، ولعجلان المردد بين الثقة والضعيف وأما الثاني فهو مروي بنحوين:
(1) ما ذكرناه وهو موافق لما في الكافي والتهذيب.
(2) ما في الفقيه فإن فيه أن ديته خمسة وعشرون دينارا.
وعلى النقل الثاني لم يعمل به أحد يتعين طرحه، وحيث إن شيئا من المرجحات لأحد النقلين من أضبطية الكليني وغيرها لا يصلح أن يستند إليه في الحكم فيتساقطان.
وما قيل من أن التعارض إنما هو بين ما زاد على الربع وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة كما عن الأستاذ، يندفع بأن التعارض بين الجملتين، فإن كان في الواقع ديته خمسة وعشرون دينارا يتعين طرحه لا العمل ببعضه وطرح البعض، فدلالة النص على الربع ليست متفقا عليها، أضف إلى ذلك أنه لو سلم دلالته على ما أفاده، يقع التعارض بينه وبين خبر العرزمي الذي يقدم للشهرة التي هي أول المرجحات، فما أفاده المشهور أظهر.
(وفي انصداعها) وتقلقلها (من غير سقوط ثلثا ديتها) كما قطع بها الشيخان وجماعة بل ادعى في الروضة الشهرة كذا في الرياض.
واستدل له: بأولويته من الاسوداد، وكونه شللا أو بحكمه، وبالرواية التي أشار إليها المحقق في الشرائع والنافع وغيره المنجبر ضعفها بما عرفت ولكن الأولين كما ترى لا يخرجان عن الاستحسان، والخبر لم يقف عليه من تأخر عنه كما صرح به جماعة