____________________
شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا " (1).
ولكنه روى الصدوق هذا الخبر إلا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول، فالمستند هو خبر السكوني فحسب.
فالمتحصل أنه لو قطع بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا (فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه).
(وفي) قطع (لسان الأخرس ثلث الدية) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.
ويشهد به: صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " (2) ولا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عرضيا لاطلاق النص والفتوى.
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه دية لسانه " (3).
فقد مر أنه وإن روي في الفقيه هكذا إلا أن الشيخ الكليني والشيخ روياه (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية) فراجع بحث خسف العين العوراء.
(وفي) قطع (بعضه بالحساب مساحة) بلا خلاف كما مر في نظائره، ولو قيل بالحكومة لأنها في كل مورد لا مقدر له شرعا، ومقتضى الحكومة ذلك، كان وجها.
ولكنه روى الصدوق هذا الخبر إلا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول، فالمستند هو خبر السكوني فحسب.
فالمتحصل أنه لو قطع بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا (فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه).
(وفي) قطع (لسان الأخرس ثلث الدية) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.
ويشهد به: صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " (2) ولا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عرضيا لاطلاق النص والفتوى.
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه دية لسانه " (3).
فقد مر أنه وإن روي في الفقيه هكذا إلا أن الشيخ الكليني والشيخ روياه (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية) فراجع بحث خسف العين العوراء.
(وفي) قطع (بعضه بالحساب مساحة) بلا خلاف كما مر في نظائره، ولو قيل بالحكومة لأنها في كل مورد لا مقدر له شرعا، ومقتضى الحكومة ذلك، كان وجها.