____________________
الظاهر أن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان، وهو ثقة روى عنه ابن محبوب، فلا اشكال في السند وإن كان على فرض الضعف بالعمل منجبرا.
(و) كيف كان ف (لو صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من آثار الجناية شئ (فثلث الدية) على المشهور، وقد صرح جماعة بأنه لم يعرف مستنده.
وفي الرياض قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعدين، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به.
وعن الغنية: إن فيه عشر الدية مدعيا عليه اجماع الإمامية، وحكى أيضا عن الاصباح وموضع من السرائر والمقنعة والقواعد، وقواه الأستاذ.
ومستنده: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال: - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار "، الحديث (1).
(ولو) كسر الظهر ف (ذهب مشيه وجماعه فديتان) بلا خلاف، وعن الخلاف باجماع الفرقة وأخبارها، لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما، أما الأول فلما مر، وأما الثاني فلصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجل بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حي بست ديات " (2)، فإنه يدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة.
(و) كيف كان ف (لو صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من آثار الجناية شئ (فثلث الدية) على المشهور، وقد صرح جماعة بأنه لم يعرف مستنده.
وفي الرياض قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعدين، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به.
وعن الغنية: إن فيه عشر الدية مدعيا عليه اجماع الإمامية، وحكى أيضا عن الاصباح وموضع من السرائر والمقنعة والقواعد، وقواه الأستاذ.
ومستنده: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال: - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار "، الحديث (1).
(ولو) كسر الظهر ف (ذهب مشيه وجماعه فديتان) بلا خلاف، وعن الخلاف باجماع الفرقة وأخبارها، لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما، أما الأول فلما مر، وأما الثاني فلصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجل بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حي بست ديات " (2)، فإنه يدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة.