____________________
من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " (1) وهو إن كان ضعيف السند إلا أن ضعفه بالشهرة منجبر.
ويمكن الاستدلال له: بصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (2)، بتقريب أن قوله " وكذلك " إلى آخره، يدل على ثبوت ثلث الدية في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا، أو رجلا، أو يدا، أو غير ذلك.
قال الشيخ في المبسوط (و) تبعه غيره، منهم المصنف بأنه كما يجب ثلث الدية في قطع الشلاء (كذا) يجب الثلث (ل) قطع اليد ا (لزائدة) بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه، فإن تم فهو الحجة فيه، وإلا فلا دليل عليه سوى التشبيه بالسن والإصبع لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما ثلث دية الأصلية، لكنه لا يخرج عن القياس، فالأظهر كما عن جماعة من الأساطين منهم المصنف - ره - في بعض كتبه أن في قطعها الحكومة لأنها المرجع حيث لا مقدر شرعا.
ويؤيده: قوله - عليه السلام - في خبر الحكم المتقدم " فما زاد أو نقص فلا دية له ".
ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة على وجه لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى ولو بنظر أهل الخبرة، فإن قطعتا معا ففيهما الدية والحكومة كما صرح به المصنف والشهيدان وغيرهم، لأن إحداهما زائدة على المتعارف في خلقة الانسان فلا تندرج في اطلاق الأدلة، فيتعين فيها الحكومة، وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيها الحكومة
ويمكن الاستدلال له: بصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (2)، بتقريب أن قوله " وكذلك " إلى آخره، يدل على ثبوت ثلث الدية في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا، أو رجلا، أو يدا، أو غير ذلك.
قال الشيخ في المبسوط (و) تبعه غيره، منهم المصنف بأنه كما يجب ثلث الدية في قطع الشلاء (كذا) يجب الثلث (ل) قطع اليد ا (لزائدة) بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه، فإن تم فهو الحجة فيه، وإلا فلا دليل عليه سوى التشبيه بالسن والإصبع لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما ثلث دية الأصلية، لكنه لا يخرج عن القياس، فالأظهر كما عن جماعة من الأساطين منهم المصنف - ره - في بعض كتبه أن في قطعها الحكومة لأنها المرجع حيث لا مقدر شرعا.
ويؤيده: قوله - عليه السلام - في خبر الحكم المتقدم " فما زاد أو نقص فلا دية له ".
ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة على وجه لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى ولو بنظر أهل الخبرة، فإن قطعتا معا ففيهما الدية والحكومة كما صرح به المصنف والشهيدان وغيرهم، لأن إحداهما زائدة على المتعارف في خلقة الانسان فلا تندرج في اطلاق الأدلة، فيتعين فيها الحكومة، وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيها الحكومة