____________________
وخبر سلمة بن تمام: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي - عليه السلام - فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية (1).
وأورد الشهيد الثاني في المسالك على الاستدلال بها: بأن الصحيح مروي في التهذيب (2) هكذا: فامتعط شعر رأسه ولحيته. فيدل على وجوب الدية لهما معا لا بكل واحد الذي هو المدعى، وغير الصحيح ضعيف السند جدا.
وأجاب عنه الأستاذ: بأن الظاهر من الصحيح بقرينة ما دل على ثبوت الدية في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة (أو) من (الواو)، وتؤكد ذلك رواية الصدوق فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية.
يرد على ما أفاده - ره - من إرادة (أو) من (الواو) أن ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة، وما دل على ثبوت الدية في اللحية، لا يصلح قرينة عليه فإن هذه الجملة ليست في كلام الإمام كي يكون ذلك قرينة عليه بل هي في كلام السائل، وبه يظهر أن رواية الصدوق أيضا لا تصلح لذلك، وأما ما أفاده سيد الرياض من أن نسخة الفقيه خالية عن اللحية ولعلها أضبط من تلك النسخة.
فيرده: إن مقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجود هذه الكلمة، وأجاب سيد الرياض عن ما أورد على الاستدلال بسائر الروايات بأن ضعفها منجبر بالعمل، وفيه تأمل، لأن استنادهم إليها غير معلوم.
وعن المختلف الاستدلال له: بأنه واحد في الانسان فيدخل تحت حكم كل ما كان في الانسان واحد ففيه الدية.
وأورد الشهيد الثاني في المسالك على الاستدلال بها: بأن الصحيح مروي في التهذيب (2) هكذا: فامتعط شعر رأسه ولحيته. فيدل على وجوب الدية لهما معا لا بكل واحد الذي هو المدعى، وغير الصحيح ضعيف السند جدا.
وأجاب عنه الأستاذ: بأن الظاهر من الصحيح بقرينة ما دل على ثبوت الدية في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة (أو) من (الواو)، وتؤكد ذلك رواية الصدوق فإنها خالية عن ذكر كلمة اللحية.
يرد على ما أفاده - ره - من إرادة (أو) من (الواو) أن ذلك خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة، وما دل على ثبوت الدية في اللحية، لا يصلح قرينة عليه فإن هذه الجملة ليست في كلام الإمام كي يكون ذلك قرينة عليه بل هي في كلام السائل، وبه يظهر أن رواية الصدوق أيضا لا تصلح لذلك، وأما ما أفاده سيد الرياض من أن نسخة الفقيه خالية عن اللحية ولعلها أضبط من تلك النسخة.
فيرده: إن مقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجود هذه الكلمة، وأجاب سيد الرياض عن ما أورد على الاستدلال بسائر الروايات بأن ضعفها منجبر بالعمل، وفيه تأمل، لأن استنادهم إليها غير معلوم.
وعن المختلف الاستدلال له: بأنه واحد في الانسان فيدخل تحت حكم كل ما كان في الانسان واحد ففيه الدية.