____________________
ويرده: إن الواحد جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه.
وقال المفيد في شعر الرأس: إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أن به رواية ولم يثبت، فإذا لا دليل على هذا الحكم، كما اعترف به في المسالك، ولعله إلى ذلك نظر المصنف - ره - في المختلف حيث توقف في الحكم.
وأما في اللحية، فيشهد لثبوت الدية مع عدم الانبات أبدا: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللحية إذا حلقت فلم تنبت: الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية " (1) ونحوه خبر مسمع (2).
والايراد عليهما بضعف السند كما عن جماعة من الأساطين، يتم في الثاني ولا يتم في الأول على ما مر مرارا، أضف إليه استناد الأصحاب إليه فثبوت الدية في اللحية لا اشكال فيه.
هذا إذا لم ينبتا (ولو نبتا فالأرش) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر لأنه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع كذا في الرياض، وهو يتم في شعر الرأس، ولا يتم في اللحية، لما عرفت من خبر السكوني حيث إنه يدل على ثبوت ثلث الدية في اللحية إذا نبتت، وعن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه.
(وفي شعر المرأة) إذا حلق ولم ينبت (ديتها) كملا، (فإن نبت ف) فيه (مهر) نسائ (ها) على المشهور شهرة عظيمة. وفي الرياض بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية.
ويشهد بالحكمين: صحيح عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
وقال المفيد في شعر الرأس: إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أن به رواية ولم يثبت، فإذا لا دليل على هذا الحكم، كما اعترف به في المسالك، ولعله إلى ذلك نظر المصنف - ره - في المختلف حيث توقف في الحكم.
وأما في اللحية، فيشهد لثبوت الدية مع عدم الانبات أبدا: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللحية إذا حلقت فلم تنبت: الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية " (1) ونحوه خبر مسمع (2).
والايراد عليهما بضعف السند كما عن جماعة من الأساطين، يتم في الثاني ولا يتم في الأول على ما مر مرارا، أضف إليه استناد الأصحاب إليه فثبوت الدية في اللحية لا اشكال فيه.
هذا إذا لم ينبتا (ولو نبتا فالأرش) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر لأنه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع كذا في الرياض، وهو يتم في شعر الرأس، ولا يتم في اللحية، لما عرفت من خبر السكوني حيث إنه يدل على ثبوت ثلث الدية في اللحية إذا نبتت، وعن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه.
(وفي شعر المرأة) إذا حلق ولم ينبت (ديتها) كملا، (فإن نبت ف) فيه (مهر) نسائ (ها) على المشهور شهرة عظيمة. وفي الرياض بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية.
ويشهد بالحكمين: صحيح عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: