____________________
الواحدة نصف الدية " الحديث (1) ونحوها غيرها.
وقد اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال كلها للشيخ، أحدها: إن فيها الدية كاملة (وفي كل جفن ربع الدية) ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والمصنف هنا والمختلف، والفخر، والشهيدان، وأبو العباس وغيرهم.
ثانيها: إن في الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث، ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع.
ثالثها: إن في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل نصفها، ويسقط السدس، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد، والمفيد، وأتباع الشيخين، وفي الشرائع والقول بذلك كثير، بل عن كشف اللثام وغيره هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه.
واستدل للأول: بصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية " (2).
والشهيد الثاني في المسالك كأنه راجع التهذيب دون الفقيه. ولذا تخيل أنه غير مروي صريحا عن الإمام ولذلك قال: والظاهر أنه روى عن الإمام لأنه ثقة أورده لكونه مقطوعا والظن بكونه موصولا إلى الإمام غير كاف، مع أن الخبر مروي في الفقيه عن الإمام صريحا، وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محل اشكال وتأمل، وقد نفاه صريحا كاشف اللثام، واستشكل فيه في المسالك، قال: لأن الأجفان ليست مما للانسان منه اثنان إلا بتكلف أن جفن كل عين كواحد وهو مجرد عناية.
وقد اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال كلها للشيخ، أحدها: إن فيها الدية كاملة (وفي كل جفن ربع الدية) ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والمصنف هنا والمختلف، والفخر، والشهيدان، وأبو العباس وغيرهم.
ثانيها: إن في الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث، ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع.
ثالثها: إن في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل نصفها، ويسقط السدس، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد، والمفيد، وأتباع الشيخين، وفي الشرائع والقول بذلك كثير، بل عن كشف اللثام وغيره هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه.
واستدل للأول: بصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية " (2).
والشهيد الثاني في المسالك كأنه راجع التهذيب دون الفقيه. ولذا تخيل أنه غير مروي صريحا عن الإمام ولذلك قال: والظاهر أنه روى عن الإمام لأنه ثقة أورده لكونه مقطوعا والظن بكونه موصولا إلى الإمام غير كاف، مع أن الخبر مروي في الفقيه عن الإمام صريحا، وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محل اشكال وتأمل، وقد نفاه صريحا كاشف اللثام، واستشكل فيه في المسالك، قال: لأن الأجفان ليست مما للانسان منه اثنان إلا بتكلف أن جفن كل عين كواحد وهو مجرد عناية.