____________________
ويشهد به: ما في معتبر ظريف من قول أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " (1).
وهذا الخبر روي بعدة طرق كلها ضعيفة، إلا ما رواه الكليني ره والشيخ بسندهما الصحيح، والظاهر أن الشهيد الثاني - ره - نظر إلى تلك الطرق فرمى الخبر بالضعف.
ومقتضى اطلاق النص في بادئ النظر ثبوت الحكم المذكور مع الانبات بعد الذهاب، لكن المنساق إلى الذهن من قوله: " أصيب الحاجب فذهب شعره " هو ما لو لم ينبت. وعليه فما عن الغنية والاصباح: إن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش. هو الصحيح.
وعن جماعة: إن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، بل عن الغنية الاجماع عليه.
واستدل لهم في الرياض: بعموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية.
ويرده: إنه لو سلم شمول ذلك للأعضاء غير الحقيقية لا بد من التقييد بالخبر المعتبر، ومن الغريب ما في الرياض من معاملة المتعارضين معهما وترجيح الخبر بعمل الأكثر.
(وفي) الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها ب (الأهداب) أقوال، أحدها:
الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها وهو مذهب الشيخ، وابن حمزة، والمصنف في القواعد.
والثاني: نصف الدية وهو مذهب، القاضي.
وهذا الخبر روي بعدة طرق كلها ضعيفة، إلا ما رواه الكليني ره والشيخ بسندهما الصحيح، والظاهر أن الشهيد الثاني - ره - نظر إلى تلك الطرق فرمى الخبر بالضعف.
ومقتضى اطلاق النص في بادئ النظر ثبوت الحكم المذكور مع الانبات بعد الذهاب، لكن المنساق إلى الذهن من قوله: " أصيب الحاجب فذهب شعره " هو ما لو لم ينبت. وعليه فما عن الغنية والاصباح: إن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش. هو الصحيح.
وعن جماعة: إن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، بل عن الغنية الاجماع عليه.
واستدل لهم في الرياض: بعموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية.
ويرده: إنه لو سلم شمول ذلك للأعضاء غير الحقيقية لا بد من التقييد بالخبر المعتبر، ومن الغريب ما في الرياض من معاملة المتعارضين معهما وترجيح الخبر بعمل الأكثر.
(وفي) الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها ب (الأهداب) أقوال، أحدها:
الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها وهو مذهب الشيخ، وابن حمزة، والمصنف في القواعد.
والثاني: نصف الدية وهو مذهب، القاضي.