____________________
مفضل بن صالح وهو ضعيف، وأما صحيح أبي بصير الذي استدل به في المسالك للمختار فسيأتي الكلام فيه.
ولا فرق هنا بين، كون العورة خلقة، أو بآفة من الله تعالى، أو جناية جان استحق عليه ديتها بلا خلاف، إلا عن الحلي ففرق، فحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير وبثلثها فيه نافيا الخلاف عن الأول.
واستدل له: بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه - قال -: وكذلك القضاء في العينين والجوارح - وقال -: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (1) ولا بد من حمل العينين فيه على الاستغراق بقرينة صحيح بريد المتقدم وبأن المراد من الجوارح هو الاستغراق، وعليه يكون الحكم في العين كذلك فدلالته على ما أفاده الحلي ظاهرة.
ولكن يرد عليه: إن الخبر وإن كان مرويا في الفقيه كما ذكر، إلا أنه رواه الشيخ الكليني، وشيخ الطائفة هكذا (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية).
ومقتضاه على هذا النقل أنه لا فرق في دية قطع لسان الأخرس بين، كون الخرس أصليا، أو عارضيا، والتصريح بكلا الشقين إنما هو للتوضيح وعليه فهو يدل على ما هو المشهور، ومنه ظهر صحة استدلال الشهيد الثاني به للقول المختار في أصل المسألة.
وكيف كان فيقع التعارض بين نقل الكليني والشيخ ونقل الصدوق ومقتضى أصالة عدم الزيادة حجية تمام ما نقله الشيخان، مع أنه لو سلم تكافؤ الاحتمالين ففي
ولا فرق هنا بين، كون العورة خلقة، أو بآفة من الله تعالى، أو جناية جان استحق عليه ديتها بلا خلاف، إلا عن الحلي ففرق، فحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير وبثلثها فيه نافيا الخلاف عن الأول.
واستدل له: بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام -: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه - قال -: وكذلك القضاء في العينين والجوارح - وقال -: وهكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (1) ولا بد من حمل العينين فيه على الاستغراق بقرينة صحيح بريد المتقدم وبأن المراد من الجوارح هو الاستغراق، وعليه يكون الحكم في العين كذلك فدلالته على ما أفاده الحلي ظاهرة.
ولكن يرد عليه: إن الخبر وإن كان مرويا في الفقيه كما ذكر، إلا أنه رواه الشيخ الكليني، وشيخ الطائفة هكذا (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية).
ومقتضاه على هذا النقل أنه لا فرق في دية قطع لسان الأخرس بين، كون الخرس أصليا، أو عارضيا، والتصريح بكلا الشقين إنما هو للتوضيح وعليه فهو يدل على ما هو المشهور، ومنه ظهر صحة استدلال الشهيد الثاني به للقول المختار في أصل المسألة.
وكيف كان فيقع التعارض بين نقل الكليني والشيخ ونقل الصدوق ومقتضى أصالة عدم الزيادة حجية تمام ما نقله الشيخان، مع أنه لو سلم تكافؤ الاحتمالين ففي