____________________
هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة، ويمكن منع الاجماع كما منعه صاحب الجواهر - ره -، فالقول الثالث أظهر، ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا بل تجب على ديتان لأصالة عدم التداخل في أمثال المقام، ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى للاطلاق، نعم في القواعد أما الأجفان المستحشفة فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها، ولو قلع بعض الجفن فعليه بحساب ديته، لخبر ظريف المتقدم.
(أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه " (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " في عين الأعور دية كاملة " (2).
إنما الكلام في أنه هل يختص ذلك بما (إن كان العور خلقة أو) ذهبت العين الفاسدة (بشئ من قبل الله تعالى) أو من غيره حتى لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، أم يعم ما إذا كان بجنايته أخذ ديتها أو استحقها أو ذهبت في قصاص، مقتضى إطلاق الخبرين هو الثاني. واستدل للاختصاص بالاجماع المدعى في الخلاف، والغنية، والمختلف، وغاية المراد، والتنقيح، والمهذب البارع. وبأنه على فرض أخذ الدية أو استحقاقها يكون العين الفاسدة بمنزلة الموجودة الصحيحة، فيكون دية
(أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه " (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " في عين الأعور دية كاملة " (2).
إنما الكلام في أنه هل يختص ذلك بما (إن كان العور خلقة أو) ذهبت العين الفاسدة (بشئ من قبل الله تعالى) أو من غيره حتى لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون، أم يعم ما إذا كان بجنايته أخذ ديتها أو استحقها أو ذهبت في قصاص، مقتضى إطلاق الخبرين هو الثاني. واستدل للاختصاص بالاجماع المدعى في الخلاف، والغنية، والمختلف، وغاية المراد، والتنقيح، والمهذب البارع. وبأنه على فرض أخذ الدية أو استحقاقها يكون العين الفاسدة بمنزلة الموجودة الصحيحة، فيكون دية