____________________
جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: " يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة "، قلت: فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: " يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا " (1).
وصاحب الوسائل سها واشتبه في المقام من ناحيتين، إحداهما: أنه روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو لا وجود له في كتب الرجال، ولأجله تخيل بعض كون الرواية ضعيفة، مع أن الراوي هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة، فالرواية صحيحة لأن بقية رجالها ثقات.
ثانيتهما: أنه نسب هذه الرواية إلى الصدوق - ره - مع أن الصدوق إنما روى صدر هذا الخبر في حكم القواد، ولم يرو هذا الذيل.
وما في الرياض من دعوى قصور السند بالجهالة، إما أن يكون لتخيل كون الراوي هو محمد الذي عرفت ما فيه، أو أنه حيث يكون الخبر مرويا في التهذيب ج 10 باب الحد في القيادة بطريق آخر فيه محمد بن سليمان وهو إما ضعيف، أو مجهول، ولكن حيث عرفت أن له طريقا آخر صحيحا فلا مورد للاشكال في سنده ودلالته واضحة فالحكم لا اشكال فيه.
(وفي) شعر (الحاجبين) معا (خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف) مائتان وخمسون دينار، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك، وفاقا للأكثر بل ادعى عليه الشهرة جمع ممن تأخر وعن السرائر الاجماع عليه.
وصاحب الوسائل سها واشتبه في المقام من ناحيتين، إحداهما: أنه روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو لا وجود له في كتب الرجال، ولأجله تخيل بعض كون الرواية ضعيفة، مع أن الراوي هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة، فالرواية صحيحة لأن بقية رجالها ثقات.
ثانيتهما: أنه نسب هذه الرواية إلى الصدوق - ره - مع أن الصدوق إنما روى صدر هذا الخبر في حكم القواد، ولم يرو هذا الذيل.
وما في الرياض من دعوى قصور السند بالجهالة، إما أن يكون لتخيل كون الراوي هو محمد الذي عرفت ما فيه، أو أنه حيث يكون الخبر مرويا في التهذيب ج 10 باب الحد في القيادة بطريق آخر فيه محمد بن سليمان وهو إما ضعيف، أو مجهول، ولكن حيث عرفت أن له طريقا آخر صحيحا فلا مورد للاشكال في سنده ودلالته واضحة فالحكم لا اشكال فيه.
(وفي) شعر (الحاجبين) معا (خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف) مائتان وخمسون دينار، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك، وفاقا للأكثر بل ادعى عليه الشهرة جمع ممن تأخر وعن السرائر الاجماع عليه.