____________________
- عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " الحديث (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره، قال - عليه السلام -: " فيه الدية كاملة - إلى أن قال: - وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية " الحديث (2).
ومعتبر سماعة: وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأذن الصحيحة والصماء، مع أن الصمم ليس نقصا في الأذن وإنما هو نقص في السماع.
(و) كيف كان ف (تقسط الدية على أجزائها) بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك.
ويدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك " (4).
(و) لكن (في الشحمة) أي شحمة الأذن (ثلث ديتها) على الأشهر الأقوى بل لا أجد فيه خلافا من أحد، مع أنه في الغنية، وعن الخلاف أن عليه اجماعنا كذا في الرياض.
ويشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " إنه قضى في
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره، قال - عليه السلام -: " فيه الدية كاملة - إلى أن قال: - وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية " الحديث (2).
ومعتبر سماعة: وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها (3) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأذن الصحيحة والصماء، مع أن الصمم ليس نقصا في الأذن وإنما هو نقص في السماع.
(و) كيف كان ف (تقسط الدية على أجزائها) بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك.
ويدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك " (4).
(و) لكن (في الشحمة) أي شحمة الأذن (ثلث ديتها) على الأشهر الأقوى بل لا أجد فيه خلافا من أحد، مع أنه في الغنية، وعن الخلاف أن عليه اجماعنا كذا في الرياض.
ويشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " إنه قضى في