____________________
وأما القول الثاني: فلم يذكر له دليل سوى ما ادعاه الشيخ من اجماع الفرقة وأخبارهم، والاجماع عرفت حاله من أن المشهور هو القول الأخير، وأما الأخبار فلم أظفر ولا ظفر غيري بخبر واحد دال عليه فضلا عن الأخبار.
وأما الثالث فقد استدل له: بخبر ظريف بن ناصح عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كتابه المشهور في الديات قال: " أفتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا وخمسون دينارا - إلى أن قال -: فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " الحديث (1).
وأرود عليه الشهيد الثاني في المسالك، والسيد في الرياض: بضعف طريق الكتاب وجهالته. ولكن السيد قال بانجبار ضعفه بالشهرة، وقد عرفت أن الكتاب مروي بعدة طرق أكثرها بل جلها ضعيفة إلا ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح، فلا اشكال في سند الحديث.
أما دلالته فقد أورد عليها: تارة، بأن الشفر بالضم طرف الجفن. وأخرى، بأن مورده الشتر لا القطع، وثالثة، بمخالفته للاجماع المدعى في كلمات جماعة على وجوب تمام الدية في الأجفان الأربعة.
ولكن الشفر هو الجفن، ولو ثبت الدية في شتره ففي قطعه أولى، ومخالفته للاجماع، تندفع بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة، بل عن المعاوضة
وأما الثالث فقد استدل له: بخبر ظريف بن ناصح عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كتابه المشهور في الديات قال: " أفتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا وخمسون دينارا - إلى أن قال -: فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " الحديث (1).
وأرود عليه الشهيد الثاني في المسالك، والسيد في الرياض: بضعف طريق الكتاب وجهالته. ولكن السيد قال بانجبار ضعفه بالشهرة، وقد عرفت أن الكتاب مروي بعدة طرق أكثرها بل جلها ضعيفة إلا ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح، فلا اشكال في سند الحديث.
أما دلالته فقد أورد عليها: تارة، بأن الشفر بالضم طرف الجفن. وأخرى، بأن مورده الشتر لا القطع، وثالثة، بمخالفته للاجماع المدعى في كلمات جماعة على وجوب تمام الدية في الأجفان الأربعة.
ولكن الشفر هو الجفن، ولو ثبت الدية في شتره ففي قطعه أولى، ومخالفته للاجماع، تندفع بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى وإلا وجب دية كاملة، بل عن المعاوضة