____________________
وما في بعض المتون الفقهية كالشرائع من التعبير بالبعير لا اشعار فيه بذلك إذ البعير من الإبل بمنزلة الانسان من الناس كما عن الصحاح.
وربما يستدل له بمعتبر أبي بصير: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟
فقال: " مائة من فحولة الإبل المسان " الحديث (1).
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الديات في حديث قلت له:
فما أسنان المائة بعير؟ فقال: " ما حال عليه الحول ذكران كلها " (2).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن دية العمد؟ فقال - عليه السلام -: " مائة من فحولة الإبل المسان " الحديث (3). ونحوها غيرها.
قيل وبها يقيد اطلاق بقية النصوص، ولا يرد عليه أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين وهما مثبتان، فإنه يندفع بأن المقيدات لورودها في مقام التحديد لا محالة لها مفهوم فبمفهومها يقيد اطلاق تلك الأخبار، ولكن بما أن الأصحاب لم يعملوا بها مع أن فيها الصحيح والموثق وهي بمرأى ومنظر منهم وحمل المطلق على المقيد من أوليات الفقه، فهي ساقطة عن الحجية بالاعراض.
ويؤيد ذلك: إن المعتبر منها لاشتماله على أن مكان كل إبل عشرون شاة ولم يعمل به أحد، يكون موهونا، ولذلك حملها الشيخ على التقية.
والمراد بالمسان الكبار كما عن القاموس، وعن حواشي الشهيد: إن المسنة من الثنية إلى بازل عامها، وفي النبوي المروي عن زكاة المبسوط: المسنة هي الثنية فصاعدا،
وربما يستدل له بمعتبر أبي بصير: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟
فقال: " مائة من فحولة الإبل المسان " الحديث (1).
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الديات في حديث قلت له:
فما أسنان المائة بعير؟ فقال: " ما حال عليه الحول ذكران كلها " (2).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن دية العمد؟ فقال - عليه السلام -: " مائة من فحولة الإبل المسان " الحديث (3). ونحوها غيرها.
قيل وبها يقيد اطلاق بقية النصوص، ولا يرد عليه أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين وهما مثبتان، فإنه يندفع بأن المقيدات لورودها في مقام التحديد لا محالة لها مفهوم فبمفهومها يقيد اطلاق تلك الأخبار، ولكن بما أن الأصحاب لم يعملوا بها مع أن فيها الصحيح والموثق وهي بمرأى ومنظر منهم وحمل المطلق على المقيد من أوليات الفقه، فهي ساقطة عن الحجية بالاعراض.
ويؤيد ذلك: إن المعتبر منها لاشتماله على أن مكان كل إبل عشرون شاة ولم يعمل به أحد، يكون موهونا، ولذلك حملها الشيخ على التقية.
والمراد بالمسان الكبار كما عن القاموس، وعن حواشي الشهيد: إن المسنة من الثنية إلى بازل عامها، وفي النبوي المروي عن زكاة المبسوط: المسنة هي الثنية فصاعدا،