____________________
ومما ذكرناه في الفرعين السابقين يظهر أنه لو اقتص مقطوع الإصبع، يرجع مقطوع اليد إليه بدية الإصبع.
(ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها) لوجود المقتضي وعدم المانع (ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع) على ما تقدم.
(4) لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص عنه، لأن مقتضى اطلاق ما دل على أن اليد باليد وإن كان سقوط القود والقصاص كما أفاده الشيخ في محكي المبسوط، إلا أن مقتضى اطلاق دليل المقيد المقدم على اطلاق دليل المطلق الدال على أن اليد اليمنى يقتص منها باليمنى واليسرى باليسرى، يوجب عدم اجزائه وعدم سقوط القصاص، فللمجنى عليه أن يقطع يده اليمنى.
فهل في قطعها شئ أم لا؟ وعلى فرض ثبوت الدية على من يكون الدية ثابتة؟
وملخص القول فيه أنه، تارة يكونان عالمين بأن قطع اليسرى، لا يجزي وأنها اليسرى وأخرى يكونان جاهلين، وثالثة يكون الجاني عالما والمجني عليه جاهلا، ورابعة عكس ذلك.
أما في الصورة الأولى، فالظاهر أن عليه الضمان، لأنه يدخل قطعها في الجناية العمدية العدوانية التي هي موضوع الضمان.
ودعوى أن الجاني مع علمه بالحال يكون بذل شماله إذنا صريحا في قطعها فلا ضمان، مندفعة: بأن الأمر في البدن لم يجعل إليه كي يؤثر إذنه.
وما عن غاية المراد من أنه أخرجها بنية الإباحة، وأوضحه بعضهم بأنه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف الذي لا ضمان فيه قطعا، غير تام، فإن الإذن في قطع اليد
(ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها) لوجود المقتضي وعدم المانع (ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع) على ما تقدم.
(4) لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص عنه، لأن مقتضى اطلاق ما دل على أن اليد باليد وإن كان سقوط القود والقصاص كما أفاده الشيخ في محكي المبسوط، إلا أن مقتضى اطلاق دليل المقيد المقدم على اطلاق دليل المطلق الدال على أن اليد اليمنى يقتص منها باليمنى واليسرى باليسرى، يوجب عدم اجزائه وعدم سقوط القصاص، فللمجنى عليه أن يقطع يده اليمنى.
فهل في قطعها شئ أم لا؟ وعلى فرض ثبوت الدية على من يكون الدية ثابتة؟
وملخص القول فيه أنه، تارة يكونان عالمين بأن قطع اليسرى، لا يجزي وأنها اليسرى وأخرى يكونان جاهلين، وثالثة يكون الجاني عالما والمجني عليه جاهلا، ورابعة عكس ذلك.
أما في الصورة الأولى، فالظاهر أن عليه الضمان، لأنه يدخل قطعها في الجناية العمدية العدوانية التي هي موضوع الضمان.
ودعوى أن الجاني مع علمه بالحال يكون بذل شماله إذنا صريحا في قطعها فلا ضمان، مندفعة: بأن الأمر في البدن لم يجعل إليه كي يؤثر إذنه.
وما عن غاية المراد من أنه أخرجها بنية الإباحة، وأوضحه بعضهم بأنه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف الذي لا ضمان فيه قطعا، غير تام، فإن الإذن في قطع اليد