____________________
ومعتبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (1)، وهذان يدلان على عدم كونها على العاقلة.
وأما أن الدية ليست من بيت المال، فيشهد به مضافا إلى أن الظاهر من جعل الشئ عقوبة كونه على الجاني، وإلى ما تقدم من النصوص الدالة على أن الله جعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة إبل وهكذا، منها صحيحا البجلي وجميل المتقدمان، وإلى ما صرح فيه أنه يصالح أولياء المقتول ما يقدر عليه الجاني (2).
عدة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال - عليه السلام -: " الدية على الذي دفع - إلى أن قال وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا " (3).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: " هو ضامن لما كان من شئ " (4) ونحوهما غيرهما.
وفي جملة من الأخبار أنه إن لم يكن له مال فمن بيت المال المتقدم طرف منها.
ومما أسلفناه في أن الثابت في قتل العمد هو القود يظهر أنه (لا تثبت) الدية (إلا بالتراضي) ولكن حيث يتعين القود، وأما في غير مورد تعين القود، كقتل الوالد الولد، والمسلم الذمي أو مع تعينه وفوات موضوعه، كما لو بادر أحد الأولياء إلى القود أو موت القاتل وما شاكل فلا يعتبر التراضي بل الخيار بيد الجاني أو وليه كما تقدم.
وأما أن الدية ليست من بيت المال، فيشهد به مضافا إلى أن الظاهر من جعل الشئ عقوبة كونه على الجاني، وإلى ما تقدم من النصوص الدالة على أن الله جعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة إبل وهكذا، منها صحيحا البجلي وجميل المتقدمان، وإلى ما صرح فيه أنه يصالح أولياء المقتول ما يقدر عليه الجاني (2).
عدة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال - عليه السلام -: " الدية على الذي دفع - إلى أن قال وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا " (3).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: " هو ضامن لما كان من شئ " (4) ونحوهما غيرهما.
وفي جملة من الأخبار أنه إن لم يكن له مال فمن بيت المال المتقدم طرف منها.
ومما أسلفناه في أن الثابت في قتل العمد هو القود يظهر أنه (لا تثبت) الدية (إلا بالتراضي) ولكن حيث يتعين القود، وأما في غير مورد تعين القود، كقتل الوالد الولد، والمسلم الذمي أو مع تعينه وفوات موضوعه، كما لو بادر أحد الأولياء إلى القود أو موت القاتل وما شاكل فلا يعتبر التراضي بل الخيار بيد الجاني أو وليه كما تقدم.