____________________
والظاهر من الخبرين، حيث إنهما في مقام الارفاق والتسهيل للناس، هو التخيير بين هذه الأمور، ولا يدلان على تعيين كل واحد منهما على أهله، وهناك روايات أخر يستفاد منها ذلك ستمر عليك في ضمن المباحث الآتية.
وفي المقام طوائف من الأخبار تعارض ما ذكر، منها، ما تضمن أن قيمة كل بعير عشرون غنما: كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " إن الدية مائة من الإبل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة " (1).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن دية العمد؟ فقال:
" مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم " (2).
ومعتبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال:
فقال: " مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم " (3).
وهذه النصوص مضافا إلى أعراض الأصحاب عنها، والقطع ببطلانها لأنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاة، معارضة بما دل على أن الدية ألف شاة المتقدم بعض تلك الأخبار، فيتعين حملها على التقية لموافقتها للعامة كما عن المغني.
ومنها: ما دل على أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثني عشر ألف درهم كصحيح عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من قتل مؤمنا
وفي المقام طوائف من الأخبار تعارض ما ذكر، منها، ما تضمن أن قيمة كل بعير عشرون غنما: كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " إن الدية مائة من الإبل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة " (1).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن دية العمد؟ فقال:
" مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم " (2).
ومعتبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال:
فقال: " مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم " (3).
وهذه النصوص مضافا إلى أعراض الأصحاب عنها، والقطع ببطلانها لأنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاة، معارضة بما دل على أن الدية ألف شاة المتقدم بعض تلك الأخبار، فيتعين حملها على التقية لموافقتها للعامة كما عن المغني.
ومنها: ما دل على أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثني عشر ألف درهم كصحيح عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " من قتل مؤمنا