____________________
متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفا - إلى أن قال -: فدراهم بحساب ذلك اثني عشر ألفا " (1).
وصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم " (2).
وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم وقد تقدم بعض تلك الأخبار، لا بد من طرحها لأن تلك النصوص أشهر بل مجمع عليها، ومخالفة للعامة، مع أن هذه في أنفسها غير معمول بها.
ومنها: ما دل على عدم اجزاء غير الإبل: كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما - عليه السلام - في الدية؟ قال - عليه السلام -: " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك " (3) ولكنه، للاعراض عنها، ومعارضتها مع النصوص الأخر، تطرح، أو تحمل على التقية.
وتمام الكلام بالبحث في كل واحد من الأمور الستة المذكورة.
أما الأول فقد سمعت ما في المتن، وبه صرح في القواعد، وعن الغنية، وظاهر المبسوط، والسرائر، والمفاتيح، وكشف اللثام: الاجماع عليه، والنصوص منها ما تقدم، تدل عليه، إنما الكلام فيما عن الجامع من اعتبار الفحولة، قال: من فحولة مسان الإبل، ووافقه الأستاذ، والأكثر كما في الرياض على الاطلاق، بل لم يجد صاحب الجواهر من حكى عنه اعتبار الفحولة.
وصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم " (2).
وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم وقد تقدم بعض تلك الأخبار، لا بد من طرحها لأن تلك النصوص أشهر بل مجمع عليها، ومخالفة للعامة، مع أن هذه في أنفسها غير معمول بها.
ومنها: ما دل على عدم اجزاء غير الإبل: كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما - عليه السلام - في الدية؟ قال - عليه السلام -: " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك " (3) ولكنه، للاعراض عنها، ومعارضتها مع النصوص الأخر، تطرح، أو تحمل على التقية.
وتمام الكلام بالبحث في كل واحد من الأمور الستة المذكورة.
أما الأول فقد سمعت ما في المتن، وبه صرح في القواعد، وعن الغنية، وظاهر المبسوط، والسرائر، والمفاتيح، وكشف اللثام: الاجماع عليه، والنصوص منها ما تقدم، تدل عليه، إنما الكلام فيما عن الجامع من اعتبار الفحولة، قال: من فحولة مسان الإبل، ووافقه الأستاذ، والأكثر كما في الرياض على الاطلاق، بل لم يجد صاحب الجواهر من حكى عنه اعتبار الفحولة.