____________________
ومنها، صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن أحدهما - عليه السلام - في الدية، قال: " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك " قال أبي عمير:
فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها "، قال:
وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ (1).
والايراد عليه: بأن هذه الجملة التي زادها علي بن حديد، غير ثابتة فإن علي بن حديد، ضعيف جدا، على أن التحديد المذكور فيها من جميل نفسه وليس منسوبا إلى الإمام - عليه السلام -، يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى ابن حديد، ولا يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى جميل فإنه مضافا إلى أن جميل لا يذكر فتوى نفسه لابن أبي عمير الفقيه الجليل، ما في ذيله قال: وروى بعض أصحابنا، إما أن يكون كلام ابن عمير، أو جميل وعلى التقديرين يكون حجة لأنهما من أصحاب الاجماع.
أما الطائفة الثانية فلا يستند إليها في الحكم فإن خبر العلاء ضعيف السند لمحمد بن سنان: لأنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، وخبر البجلي مرسل، وأما صحيح الفاضلين فلم يوجد عامل به، فالمعتمد هو صحيح عبد الله بن سنان، فالمتحصل أن ما هو المشهور أظهر.
وحيث عرفت أن الدية في القتل مطلقا هو أحد الأصناف الستة من غير فرق بين العهد والخطاء يظهر أن الدية هنا، إما الإبل على الأوصاف المشار إليها (أو ما ذكرناه من باقي الأصناف، وتؤخذ) دية الخطأ المحض (من العاقلة) اجماعا كما في الرياض وغيره.
فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها "، قال:
وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ (1).
والايراد عليه: بأن هذه الجملة التي زادها علي بن حديد، غير ثابتة فإن علي بن حديد، ضعيف جدا، على أن التحديد المذكور فيها من جميل نفسه وليس منسوبا إلى الإمام - عليه السلام -، يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى ابن حديد، ولا يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى جميل فإنه مضافا إلى أن جميل لا يذكر فتوى نفسه لابن أبي عمير الفقيه الجليل، ما في ذيله قال: وروى بعض أصحابنا، إما أن يكون كلام ابن عمير، أو جميل وعلى التقديرين يكون حجة لأنهما من أصحاب الاجماع.
أما الطائفة الثانية فلا يستند إليها في الحكم فإن خبر العلاء ضعيف السند لمحمد بن سنان: لأنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، وخبر البجلي مرسل، وأما صحيح الفاضلين فلم يوجد عامل به، فالمعتمد هو صحيح عبد الله بن سنان، فالمتحصل أن ما هو المشهور أظهر.
وحيث عرفت أن الدية في القتل مطلقا هو أحد الأصناف الستة من غير فرق بين العهد والخطاء يظهر أن الدية هنا، إما الإبل على الأوصاف المشار إليها (أو ما ذكرناه من باقي الأصناف، وتؤخذ) دية الخطأ المحض (من العاقلة) اجماعا كما في الرياض وغيره.