____________________
واستدل للثاني: بما في عدة من الأخبار من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا، ولكن عرفت ظهورها خصوصا بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى في إرادة التسهيل على القاتل كما يومئ إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - (1)، بل الظاهر من من عادته تحرير الخلاف كالحلي والمصنف في المختلف وغيره أنهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممن ذكرناهم حيث لم يحرر الخلاف في المسألة، فالتخيير بين الستة واضح لا سترة عليه.
الثاني: (وتستأدى) هذه الدية (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة بلا خلاف ولا اشكال، بل عن الغنية والسرائر عليه اجماع الإمامية.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة " (2).
فما عن الخلاف من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة وأخبارها، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد.
وهي (من مال الجاني)، لا من بيت المال، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد، بل ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وعن ظاهر المبسوط الاجماع عليه عندنا.
ويشهد به: معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال:
العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ".
الثاني: (وتستأدى) هذه الدية (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة بلا خلاف ولا اشكال، بل عن الغنية والسرائر عليه اجماع الإمامية.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة " (2).
فما عن الخلاف من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة وأخبارها، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد.
وهي (من مال الجاني)، لا من بيت المال، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد، بل ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وعن ظاهر المبسوط الاجماع عليه عندنا.
ويشهد به: معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال:
العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ".