____________________
الذهب الخالص كما في صريح الخبر: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، وألف مثقال من الذهب الحديث (1))، يندفع أولا: بأن المراد منه الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه أنه مثقال، لا أن المراد كفاية الألف مثقال وإن لم يكن مسكوكا، وثانيا: إن غايته الاطلاق فيقيد بالنصوص المعتبرة الدالة على الدينار بناء على ثبوت المفهوم لها لكونها في مقام التحديد كما مر.
وأما السادس أي العشرة آلاف درهم، فقد مر الكلام في النصوص المتضمنة لأنها اثني عشر ألفا وأنه لا بد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منها، ولا خلاف أيضا في أن كل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة، فعن الخلاف دعوى الاجماع على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت العامة والخاصة عليه، والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار.
فالمتحصل مما ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصياته من النصوص ومعاقد الاجماعات.
بقي في المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما:
الأول: إن المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الأمور الستة المذكورة بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض، وعن الشيخين وغيرهما من القدماء: إنها على التنويع بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله، والأول أظهر: إذ النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض وحمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الاجماعات شاهدة بذلك.
وأما السادس أي العشرة آلاف درهم، فقد مر الكلام في النصوص المتضمنة لأنها اثني عشر ألفا وأنه لا بد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منها، ولا خلاف أيضا في أن كل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة، فعن الخلاف دعوى الاجماع على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت العامة والخاصة عليه، والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار.
فالمتحصل مما ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصياته من النصوص ومعاقد الاجماعات.
بقي في المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما:
الأول: إن المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الأمور الستة المذكورة بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض، وعن الشيخين وغيرهما من القدماء: إنها على التنويع بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله، والأول أظهر: إذ النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض وحمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الاجماعات شاهدة بذلك.