____________________
أو مات القاتل، أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب على غيره وما شاكل.
وكيف كان فهي (مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم) بلا خلاف أجده في شئ من الستة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضا، وعلى التخيير بينها.
ويشهد به: عدة من الأخبار، لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الله فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.
قال عبد الرحمان ابن الحجاج: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عما روى ابن أبي ليلى، فقال: " كان علي - عليه السلام - يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة " (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية، قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر (2).
وكيف كان فهي (مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم) بلا خلاف أجده في شئ من الستة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضا، وعلى التخيير بينها.
ويشهد به: عدة من الأخبار، لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الله فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.
قال عبد الرحمان ابن الحجاج: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عما روى ابن أبي ليلى، فقال: " كان علي - عليه السلام - يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة " (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية، قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر (2).