____________________
وعن المغرب: الثني من الإبل الذي أثنى أي (ألقى) نبتت ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
وفي الفقيه، قال مصنف هذا الكتاب: أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه قد رضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وسمي بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم انتهى (1)، وبمثل ذلك صرح الكليني والشيخ رحمهم الله تعالى.
وأما الثاني أي مائتا بقرة فقد عرفت أن كونها من أفراد الدية مجمع عليه، وأما البقرة فهي ما يطلق عليها اسم البقرة ولو كان غير مسنة على ما يقتضيه اطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى، ولا يعتبر الفحولة هنا ولا الأنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
نعم عن النهاية، والمهذب، والجامع: اعتبار المسنة في البقرة ولم أجد ولم يجد غيري ما يشهد له فضلا عن كونه صالحا لتقييد اطلاق غيره من النصوص ومعاقد الاجماعات، فالأظهر عدم اعتبارها.
وأما الثالث أي مائتا حلة، فالظاهر أن كونهما من أفراد الدية مجمع عليه ومقطوع به. والشاهد به صحيحا عبد الرحمان، وجميل المتقدم، والأول منهما وإن لم يرو ذلك فيه
وفي الفقيه، قال مصنف هذا الكتاب: أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه قد رضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وسمي بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم انتهى (1)، وبمثل ذلك صرح الكليني والشيخ رحمهم الله تعالى.
وأما الثاني أي مائتا بقرة فقد عرفت أن كونها من أفراد الدية مجمع عليه، وأما البقرة فهي ما يطلق عليها اسم البقرة ولو كان غير مسنة على ما يقتضيه اطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى، ولا يعتبر الفحولة هنا ولا الأنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
نعم عن النهاية، والمهذب، والجامع: اعتبار المسنة في البقرة ولم أجد ولم يجد غيري ما يشهد له فضلا عن كونه صالحا لتقييد اطلاق غيره من النصوص ومعاقد الاجماعات، فالأظهر عدم اعتبارها.
وأما الثالث أي مائتا حلة، فالظاهر أن كونهما من أفراد الدية مجمع عليه ومقطوع به. والشاهد به صحيحا عبد الرحمان، وجميل المتقدم، والأول منهما وإن لم يرو ذلك فيه