____________________
غير واحد أن (الملتجئ إلى الحرم) الجاني عمدا لا يقتص منه ولكن (يضيق عليه في المطعم والمشرب) ولا يؤوى ولا يتكلم ولا يجالس (ليخرج ويقتص منه).
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1).
وجملة من الأخبار: كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال - عليه السلام -: " لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد "، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: " يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين " (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) قال - عليه السلام -: " إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة " (3).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام -: عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: " لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1).
وجملة من الأخبار: كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال - عليه السلام -: " لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد "، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: " يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين " (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) قال - عليه السلام -: " إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة " (3).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام -: عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: " لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية