____________________
أصابع، والأظهر هو الأول، لما مر من أن كل عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده لعموم أخبار الدية، ولذا لو قطع مقطوع الرجلين رجلي شخص أخذ ديتهما وعليه ففي المقام الجاني قطع إصبعا أو أصابع وليست لها مماثلة، فللمجنى عليه أخذ الدية.
(2) لو انعكس الفرض بأن قطع كفا ناقصة من كفه تامة من حيث الأصابع، فالمشهور بين الأصحاب جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية الفاضل من الجاني، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بخبر الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام -:
" قال أبو جعفر الأول - عليه السلام - لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب وأتى رجلا آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله (1)، وبخبر سورة المتقدم.
وأورد على الأول بضعف السند لأن الحسين بن العباس بن الجريش ضعيف جدا وبأنه مقطوع البطلان لأن عبد الله بن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر - عليه السلام -.
ويرد الأول: إن عمل المشهور به يوجب جبر ضعفه، والثاني بأنه لعل المراد غير عبد الله بن العباس المعروف ولعله كان أحد أصحابه - عليه السلام - أو غلط النسخة وهذا لا يوجب طرح الخبر، نعم خبر سورة لا يدل على ذلك كما مر ولكنه يصلح مؤيدا.
(2) لو انعكس الفرض بأن قطع كفا ناقصة من كفه تامة من حيث الأصابع، فالمشهور بين الأصحاب جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية الفاضل من الجاني، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بخبر الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام -:
" قال أبو جعفر الأول - عليه السلام - لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب وأتى رجلا آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله (1)، وبخبر سورة المتقدم.
وأورد على الأول بضعف السند لأن الحسين بن العباس بن الجريش ضعيف جدا وبأنه مقطوع البطلان لأن عبد الله بن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر - عليه السلام -.
ويرد الأول: إن عمل المشهور به يوجب جبر ضعفه، والثاني بأنه لعل المراد غير عبد الله بن العباس المعروف ولعله كان أحد أصحابه - عليه السلام - أو غلط النسخة وهذا لا يوجب طرح الخبر، نعم خبر سورة لا يدل على ذلك كما مر ولكنه يصلح مؤيدا.