____________________
وعن الحلي عدم جواز القصاص لفقد المماثلة.
وفيه: إن المماثلة وإن كانت معتبرة لأنه إذا قطع كف الجاني فقد قطع إصبعا أو أصابع من غير حق وقد مر سقوط القصاص مع استلزامه تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة، ولا يرد عليه ما أفاده الأستاذ من أنه لا دليل على اعتبار المماثلة زائدا على صدق اليد، ولكن الخبر يصلح دليلا لجواز القصاص، مع أن لازم ذلك اختيار القول الثالث، وهو ما عن المصنف في القواعد، والشهيد في المسالك، من أنه لا تقطع يد الجاني بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجني عليه فحسب، وتؤخذ منه دية الكف حكومة، أما عدم قطع الكف فلما مر، وأما قطع الأصابع فلأن الجاني قطع مماثلها من المجني عليه فله قطعها قصاصا، وهو حسن لولا الخبر، فالمتحصل مما ذكرناه أن ما أفاده المشهور أظهر.
(3) (ولو قطع يد رجل وإصبع آخر) على نحو التعاقب (اقتص للأول) لتحقق موضوع القصاص بالنسبة إليه فالمقتضي موجود والمانع مفقود فصارت يده مستحقة للقصاص (وكان للثاني دية) لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه فينتقل الأمر إلى الدية لما مر من أنه في كل مورد لم يمكن القصاص في الطرف يثبت الدية لاطلاق دليلها.
ولكن قد مر في المسألة الثالثة أنه إن لم يمكن القصاص بقطع إصبع اليد اليمنى يقطع إصبع يده اليسرى مكانها، فلا بد في الحكم بالدية بما إذا لم يمكن ذلك أيضا.
وهل للثاني أن يقتص أولا بقطع إصبعه، من جهة أن تقدم حق الأول لا يخرج المحل عن القابلية لتعلق حق الثاني به ودليل القصاص لا يتضمن إلى لحكم تكليفي فلو قطع أساء ولكن وقع القصاص في محله، أم ليس له ذلك؟ وجهان أقربهما الأول كما مر.
وفيه: إن المماثلة وإن كانت معتبرة لأنه إذا قطع كف الجاني فقد قطع إصبعا أو أصابع من غير حق وقد مر سقوط القصاص مع استلزامه تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة، ولا يرد عليه ما أفاده الأستاذ من أنه لا دليل على اعتبار المماثلة زائدا على صدق اليد، ولكن الخبر يصلح دليلا لجواز القصاص، مع أن لازم ذلك اختيار القول الثالث، وهو ما عن المصنف في القواعد، والشهيد في المسالك، من أنه لا تقطع يد الجاني بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجني عليه فحسب، وتؤخذ منه دية الكف حكومة، أما عدم قطع الكف فلما مر، وأما قطع الأصابع فلأن الجاني قطع مماثلها من المجني عليه فله قطعها قصاصا، وهو حسن لولا الخبر، فالمتحصل مما ذكرناه أن ما أفاده المشهور أظهر.
(3) (ولو قطع يد رجل وإصبع آخر) على نحو التعاقب (اقتص للأول) لتحقق موضوع القصاص بالنسبة إليه فالمقتضي موجود والمانع مفقود فصارت يده مستحقة للقصاص (وكان للثاني دية) لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه فينتقل الأمر إلى الدية لما مر من أنه في كل مورد لم يمكن القصاص في الطرف يثبت الدية لاطلاق دليلها.
ولكن قد مر في المسألة الثالثة أنه إن لم يمكن القصاص بقطع إصبع اليد اليمنى يقطع إصبع يده اليسرى مكانها، فلا بد في الحكم بالدية بما إذا لم يمكن ذلك أيضا.
وهل للثاني أن يقتص أولا بقطع إصبعه، من جهة أن تقدم حق الأول لا يخرج المحل عن القابلية لتعلق حق الثاني به ودليل القصاص لا يتضمن إلى لحكم تكليفي فلو قطع أساء ولكن وقع القصاص في محله، أم ليس له ذلك؟ وجهان أقربهما الأول كما مر.