____________________
فيها، وفي كتب المصنف منها المتن (سنة) واستغربه جماعة منهم الشهيد - ره - فقال: فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها... ولا في رواياتهم ولا سمعت من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوا بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها.
(فإن عادت ف) لا قصاص بلا خلاف، لانصراف اطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، لأن عودها يكشف عن كونها فضلة وعدم كونها سنا أصلية. ولمرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال في سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تثبت قال - عليه السلام -: " ليس عليه قصاص وعليه الأرش " (1) وفيها (الأرش) لمرسل جميل المتقدم، وارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، مضافا إلى عمل المشهور به، وما أفاده الأستاذ من أن فيها الدية لاطلاق أدلتها.
يرده: إنه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلة يكون دليل الدية أيضا منصرفا عنها.
(وإلا) أي وإن لم تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلك عن كونها أصلية (ف) فيها (القصاص) بلا خلاف محقق: لاطلاق الآية الكريمة:
(السن بالسن).
ودعوى أن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها، مندفعة، بأن كونها أصلية أو زائدة إنما هو بسقوطها ونبات أخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصلية ولا أقل من عدم انصراف الآية عنها، ولكن قد عرفت أن مقتضى قوله - عليه السلام - في خبر
(فإن عادت ف) لا قصاص بلا خلاف، لانصراف اطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، لأن عودها يكشف عن كونها فضلة وعدم كونها سنا أصلية. ولمرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال في سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تثبت قال - عليه السلام -: " ليس عليه قصاص وعليه الأرش " (1) وفيها (الأرش) لمرسل جميل المتقدم، وارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، مضافا إلى عمل المشهور به، وما أفاده الأستاذ من أن فيها الدية لاطلاق أدلتها.
يرده: إنه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلة يكون دليل الدية أيضا منصرفا عنها.
(وإلا) أي وإن لم تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلك عن كونها أصلية (ف) فيها (القصاص) بلا خلاف محقق: لاطلاق الآية الكريمة:
(السن بالسن).
ودعوى أن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها، مندفعة، بأن كونها أصلية أو زائدة إنما هو بسقوطها ونبات أخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصلية ولا أقل من عدم انصراف الآية عنها، ولكن قد عرفت أن مقتضى قوله - عليه السلام - في خبر