____________________
أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة " (1).
وخبر علي بن أبي حمزة - عليه السلام -: عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا): " إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع عن السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه " (2) ونحوها غيرها.
ومفاد هذه النصوص ترك الاطعام والاسقاء والإيواء والتكلم والمجالسة، وفي متون الفتاوى يضيق عليه من هذه الأمور، وفسره بعضهم بأن لا يطعم ولا يسقى إلا بما يسد به الرمق أو بما لا يحتمله مثله عادة، وفسره بعض آخر بأن لا يمكن من ماله إلا بما يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله، أو يسد به الرمق، والذي ألجأهم إلى ذلك مع كونه خلاف النصوص، أن العمل بالأخبار قد يؤدي إلى تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة فإن إمساك الطعام منه والشراب اتلاف له من هذا الوجه فقد حصل في الحرم ما أريد الهرب منه.
ولكن يرد عليه: إن التلف حينئذ مستند إلى نفسه فإن له أن يخرج من الحرم فلا يتلف.
ثم إن فيما أفاده جمع من الفقهاء من أنه لا يمكن من ماله إلا بما يسد به الرمق اشكالا من وجه آخر، وهو أن النصوص ناهية عن الاطعام والاسقاء والإيواء، فلو كان له مأوى، أو ما يكفيه من الطعام والماء، لا دليل على منعه منه لا كلا ولا بعضا، ومقتضى الأصل جوازه.
وخبر علي بن أبي حمزة - عليه السلام -: عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا): " إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع عن السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه " (2) ونحوها غيرها.
ومفاد هذه النصوص ترك الاطعام والاسقاء والإيواء والتكلم والمجالسة، وفي متون الفتاوى يضيق عليه من هذه الأمور، وفسره بعضهم بأن لا يطعم ولا يسقى إلا بما يسد به الرمق أو بما لا يحتمله مثله عادة، وفسره بعض آخر بأن لا يمكن من ماله إلا بما يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله، أو يسد به الرمق، والذي ألجأهم إلى ذلك مع كونه خلاف النصوص، أن العمل بالأخبار قد يؤدي إلى تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة فإن إمساك الطعام منه والشراب اتلاف له من هذا الوجه فقد حصل في الحرم ما أريد الهرب منه.
ولكن يرد عليه: إن التلف حينئذ مستند إلى نفسه فإن له أن يخرج من الحرم فلا يتلف.
ثم إن فيما أفاده جمع من الفقهاء من أنه لا يمكن من ماله إلا بما يسد به الرمق اشكالا من وجه آخر، وهو أن النصوص ناهية عن الاطعام والاسقاء والإيواء، فلو كان له مأوى، أو ما يكفيه من الطعام والماء، لا دليل على منعه منه لا كلا ولا بعضا، ومقتضى الأصل جوازه.