____________________
وثانيا: أنه سيأتي الكلام في محله إن ما دل على أن فيه ثلث الدية معارض بما دل على أنه فيه الدية كاملة، وإن كان المعتمد هو الأول.
وتمام الكلام في طي فروع:
(1) لو قطعت المرأة ذكر الرجل فلا قصاص لعدم امكانه وعليها الدية لما مر من أن مقتضى اطلاق أدلة الدية في الأطراف ثبوتها في جميع الموارد خرج عنها ما دل الدليل على ثبوت القصاص فيه وبقي الباقي.
(2) يثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما بلا خلاف، لاطلاق الأدلة مع عدم وجود المقيد، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى لأجل تحقق المماثلة المعتبرة على ما تقدم، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فإن أوجب قطعها من المجني عليه ذلك فلا اشكال في القصاص، وإلا فالأظهر عدم جواز القصاص كما هو المشهور بين الأصحاب للتغرير في العضو الآخر الذي مر أنه مانع عن القصاص فيؤخذ حينئذ ديتها، لاطلاق أدلة الدية.
(3) ولو قطعت المرأة فرج امرأة يثبت لها القصاص بلا اشكال، ولو كان القاطع رجلا فلا قصاص لعدم المماثلة، ويؤخذ ديتها كما مر.
نعم لو امتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع فرجه قطعت، لمعتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام - لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " (1).
وفي الشرائع وهي متروكة، وفي المسالك وفي الطريق جهالة، وفي الحكم مخالفة للأصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء وهي مفقودة هنا.
وتمام الكلام في طي فروع:
(1) لو قطعت المرأة ذكر الرجل فلا قصاص لعدم امكانه وعليها الدية لما مر من أن مقتضى اطلاق أدلة الدية في الأطراف ثبوتها في جميع الموارد خرج عنها ما دل الدليل على ثبوت القصاص فيه وبقي الباقي.
(2) يثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما بلا خلاف، لاطلاق الأدلة مع عدم وجود المقيد، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى لأجل تحقق المماثلة المعتبرة على ما تقدم، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فإن أوجب قطعها من المجني عليه ذلك فلا اشكال في القصاص، وإلا فالأظهر عدم جواز القصاص كما هو المشهور بين الأصحاب للتغرير في العضو الآخر الذي مر أنه مانع عن القصاص فيؤخذ حينئذ ديتها، لاطلاق أدلة الدية.
(3) ولو قطعت المرأة فرج امرأة يثبت لها القصاص بلا اشكال، ولو كان القاطع رجلا فلا قصاص لعدم المماثلة، ويؤخذ ديتها كما مر.
نعم لو امتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع فرجه قطعت، لمعتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام - لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " (1).
وفي الشرائع وهي متروكة، وفي المسالك وفي الطريق جهالة، وفي الحكم مخالفة للأصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء وهي مفقودة هنا.