____________________
(عليه السلام): ولا ينظر الرجل إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمي في الولد (1) المحمول ما فيها من النهي على الكراهة، لخبر أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: (عليه السلام) لا بأس (2) ونحوه غيره فما عن ابن حمزة من القول بالحرمة، ضعيف.
والمستفاد من بعض النصوص كراهة النظر إلى فرجها مطلقا، لاحظ النبوي: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث العمى (3) ونحوه غيره.
(و) ومنها: (الكلام بغير الذكر)، لخبر عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس (4) ووصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضى بينكما ولد ولا يؤمن أن يكون أخرس (5) ونحوهما غيرهما.
فإن قيل: إن النصوص عامة شاملة لذكر الله، فما الوجه في استثناء ذكر الله في المتن وغيره؟
قلنا: إن الوجه فيه انصراف الكلام إلى كلام الآدمي، وما دل على استحباب البسملة، وأدعية خاصة عند الجماع (9) وما دل على أن ذكر الله حسن على كل حال.
والمستفاد من بعض النصوص كراهة النظر إلى فرجها مطلقا، لاحظ النبوي: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث العمى (3) ونحوه غيره.
(و) ومنها: (الكلام بغير الذكر)، لخبر عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس (4) ووصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضى بينكما ولد ولا يؤمن أن يكون أخرس (5) ونحوهما غيرهما.
فإن قيل: إن النصوص عامة شاملة لذكر الله، فما الوجه في استثناء ذكر الله في المتن وغيره؟
قلنا: إن الوجه فيه انصراف الكلام إلى كلام الآدمي، وما دل على استحباب البسملة، وأدعية خاصة عند الجماع (9) وما دل على أن ذكر الله حسن على كل حال.