____________________
العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها (1) الحديث، وبمعناه غيره.
ويشهد لاستحباب اختيار كريمة الأصل النبوي: أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (2).
وقال صلى الله عليه وآله أيضا: أنكحوا الأكفاء، وأنكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم (3) ومثلهما غيرهما.
(و) ثانيها: (صلاة ركعتين) عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها، والدعاء بالمأثور. ويشهد بذلك خبر أبي بصير، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت له: ما أدري، جعلت فداك، قال (عليه السلام): إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وأقدر لي منها والدا طيبا، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي (4).
(و) ثالثها: (الاشهاد)، لمكاتبة المهلب الدلال إلى أبي الحسن (عليه السلام):
إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها، إلى أن قال فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين (5) الحديث.
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال (عليه السلام): لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل
ويشهد لاستحباب اختيار كريمة الأصل النبوي: أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (2).
وقال صلى الله عليه وآله أيضا: أنكحوا الأكفاء، وأنكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم (3) ومثلهما غيرهما.
(و) ثانيها: (صلاة ركعتين) عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها، والدعاء بالمأثور. ويشهد بذلك خبر أبي بصير، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت له: ما أدري، جعلت فداك، قال (عليه السلام): إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وأقدر لي منها والدا طيبا، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي (4).
(و) ثالثها: (الاشهاد)، لمكاتبة المهلب الدلال إلى أبي الحسن (عليه السلام):
إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها، إلى أن قال فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين (5) الحديث.
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال (عليه السلام): لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل