____________________
(عليه السلام)، قال قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟
قال (عليه السلام): نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء، واليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله، البغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال صلى الله عليه وآله: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها، وقد غير الله في كتابه أقواما (1) الحديث.
(و) منها: الجماع (عند الزوال) بعده كما في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام)، معللا فيها بأنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرج بالحول في الانسان (2) إلا زوال يوم الخميس كما فيها.
(و) منها: الجماع (عند الغروب وقبل الشفق) أي من مغيب الشمس حتى يذهب الشفق، كما صرح به في صحيح سالم المتقدم.
(و) منها: الجماع (في المحاق)، وهي ليلتان أو ثلث آخر الشهر، كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): يا علي، لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين، ويكون هلاك قوم من الناس على يده (3) وفي خبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من أتى أهله
قال (عليه السلام): نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء، واليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله، البغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال صلى الله عليه وآله: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها، وقد غير الله في كتابه أقواما (1) الحديث.
(و) منها: الجماع (عند الزوال) بعده كما في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام)، معللا فيها بأنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرج بالحول في الانسان (2) إلا زوال يوم الخميس كما فيها.
(و) منها: الجماع (عند الغروب وقبل الشفق) أي من مغيب الشمس حتى يذهب الشفق، كما صرح به في صحيح سالم المتقدم.
(و) منها: الجماع (في المحاق)، وهي ليلتان أو ثلث آخر الشهر، كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام): يا علي، لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين، ويكون هلاك قوم من الناس على يده (3) وفي خبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من أتى أهله