____________________
لصحيح سالم المتقدم، بل عن سلار وابن سعيد: وكل آية مخوفة، وربما يومئ إليه الصحيح.
(و) منها: الجماع (مستقبل القبلة ومستدبرها)، لخبر محمد بن العيص، أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أجامع وأنا عريان، فقال (عليه السلام): لا، ولا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها (1) ونحوه غيره.
(و) منها: الجماع (في السفينة)، ففي خبر ابن العيص وقال (عليه السلام):
لا تجامع في السفينة (وعاريا) كما في خبر محمد. (2).
(و) منها: الجماع (عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء)، للنبوي: يكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (3). وليس فيه الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة، كما في المتن، وعن النهاية والتهذيب والمهذب والوسيلة والقواعد واللمعة وغيرها، وأظن أن مدرك هؤلاء بعد التعدي عن المورد وهو الاحتلام إلى الجماع، مرسل عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذ أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4) ولكن التعدي غير ظاهر الوجه، واستحباب الوضوء غير كراهة الجماع بغير وضوء، فتأمل.
(و) منها: (النظر إلى فرج المرأة) كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
(و) منها: الجماع (مستقبل القبلة ومستدبرها)، لخبر محمد بن العيص، أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أجامع وأنا عريان، فقال (عليه السلام): لا، ولا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها (1) ونحوه غيره.
(و) منها: الجماع (في السفينة)، ففي خبر ابن العيص وقال (عليه السلام):
لا تجامع في السفينة (وعاريا) كما في خبر محمد. (2).
(و) منها: الجماع (عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء)، للنبوي: يكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (3). وليس فيه الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة، كما في المتن، وعن النهاية والتهذيب والمهذب والوسيلة والقواعد واللمعة وغيرها، وأظن أن مدرك هؤلاء بعد التعدي عن المورد وهو الاحتلام إلى الجماع، مرسل عثمان بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذ أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4) ولكن التعدي غير ظاهر الوجه، واستحباب الوضوء غير كراهة الجماع بغير وضوء، فتأمل.
(و) منها: (النظر إلى فرج المرأة) كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي