____________________
الشهود في التزويج البتة من أجل الولد (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث (2). وبمعنى الأخيرين نصوص أخر.
فإن قيل: ظاهر هذه النصوص إن الأمر بالاشهاد إنما هو للارشاد إلى تحقق النسب والميراث وما شاكل، فلا تدل على الاستحباب.
قلنا: إن ما ذكر في هذه النصوص إنما هو من قبيل الحكمة، وظاهر قوله " إنما جعل " هو المطلوبية.
وعن العماني القول بوجوبه، لظاهر المكاتبة. وفيه - مضافا إلى ضعفها -: يشهد لعدم وجوبه جملة من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، وحسن حفص بن البختري عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال (عليه السلام):
لا بأس (3) ونحوهما غيرهما.
وهل يختص استحباب الاشهاد بالدائم كما عن الروضة وفي الجواهر وغيرهما، أن يكون مطلقا كما يقتضيه اطلاق النافع والقواعد واللمعة وغيرها؟ وجهان، أظهرهما الثاني، لاطلاق صحيح محمد وما ماثله من الأخبار، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة بل يرث ولد المتعة أيضا، والنصوص المختصة بالدائم لا مفهوم لها كي تدل على عدم استحبابه في غيره، فيقيد بها اطلاق هذه الأخبار.
(و) رابعها: (الاعلان) الذي هو أبلغ من الاشهاد، ففي النبوي. لا نكاح في
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث (2). وبمعنى الأخيرين نصوص أخر.
فإن قيل: ظاهر هذه النصوص إن الأمر بالاشهاد إنما هو للارشاد إلى تحقق النسب والميراث وما شاكل، فلا تدل على الاستحباب.
قلنا: إن ما ذكر في هذه النصوص إنما هو من قبيل الحكمة، وظاهر قوله " إنما جعل " هو المطلوبية.
وعن العماني القول بوجوبه، لظاهر المكاتبة. وفيه - مضافا إلى ضعفها -: يشهد لعدم وجوبه جملة من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، وحسن حفص بن البختري عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال (عليه السلام):
لا بأس (3) ونحوهما غيرهما.
وهل يختص استحباب الاشهاد بالدائم كما عن الروضة وفي الجواهر وغيرهما، أن يكون مطلقا كما يقتضيه اطلاق النافع والقواعد واللمعة وغيرها؟ وجهان، أظهرهما الثاني، لاطلاق صحيح محمد وما ماثله من الأخبار، إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة بل يرث ولد المتعة أيضا، والنصوص المختصة بالدائم لا مفهوم لها كي تدل على عدم استحبابه في غيره، فيقيد بها اطلاق هذه الأخبار.
(و) رابعها: (الاعلان) الذي هو أبلغ من الاشهاد، ففي النبوي. لا نكاح في