____________________
ومستند بينة المرأة العلم - ففي هذه الصورة يقدم ما مستنده العلم، فإن العلم الذي هو مستند إحداهما مقدم على مستند الأخرى عند المشهود عنده، فتكون البينة الأخرى باطلة المستند فلا تكون حجة.
وأخرى: يكون مستند إحداهما الظهور، ومستند الأخرى الأصل، فالحكم كما في سابقه: فإن الظهور مقدم على الأصل.
وثالثة يكون مستند كل منهما العلم، ففي هذه الصورة تتساقطان، من غير فرق بين اطلاق البينتين، أو كونهما مؤرختين متقارنتين أو مختلفتين، أو كون إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة: للتعارض بينهما في جميع الفروض والتساقط.
وأما المورد الثاني، فالنص هو خبر الزهري عن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا فكتب (عليه السلام): إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها، إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها (1). وهو يدل على أنه: ي (حكم لبينة إلا مع تقديم تأريخها) أي تاريخ بينتها، (أو دخوله بها). وعمل الأصحاب به، وعن جامع المقاصد:
كان هذا الحكم مجمع عليه بين الصحاب، وعن المسالك: لا يظهر فيه خلاف بينهم، وأنه ربما ادعى عليه الاجماع، وقريب منهما كلمات غيرهما من الأساطين.
وأورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين:
إحداهما: إن الرجل منكر ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه، وقد دل الخبر على أن البينة بينة، ذكره الشهيد والمحقق الثانيان.
وأخرى: يكون مستند إحداهما الظهور، ومستند الأخرى الأصل، فالحكم كما في سابقه: فإن الظهور مقدم على الأصل.
وثالثة يكون مستند كل منهما العلم، ففي هذه الصورة تتساقطان، من غير فرق بين اطلاق البينتين، أو كونهما مؤرختين متقارنتين أو مختلفتين، أو كون إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة: للتعارض بينهما في جميع الفروض والتساقط.
وأما المورد الثاني، فالنص هو خبر الزهري عن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا فكتب (عليه السلام): إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها، إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها (1). وهو يدل على أنه: ي (حكم لبينة إلا مع تقديم تأريخها) أي تاريخ بينتها، (أو دخوله بها). وعمل الأصحاب به، وعن جامع المقاصد:
كان هذا الحكم مجمع عليه بين الصحاب، وعن المسالك: لا يظهر فيه خلاف بينهم، وأنه ربما ادعى عليه الاجماع، وقريب منهما كلمات غيرهما من الأساطين.
وأورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين:
إحداهما: إن الرجل منكر ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه، وقد دل الخبر على أن البينة بينة، ذكره الشهيد والمحقق الثانيان.