____________________
أمر التعيين إليه بل عينا واحدة ثم وكله في العقد فالقول قول الزوج بيمينه، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه. وفي الصورة الثانية يكون قول الوكيل حجة على الزوج دون الأب، وفي الصورة الثالثة إن كان القبول من الزوج على ما قصده الأب فوقع الاختلاف في قصده، فالقول قول الأب بيمنه، لأنه أعرف بفعله.
وأما المورد الثاني ففي صحيح أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود. وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها. وإنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح فالنكاح باطل (1) وهو يدل على القول الأول.
وأورد أصحاب القول الثاني عليه بوجوه:
(1) اعراض المشهور عنه. وفيه: أن الأكثر أفتوا بمضمونه كما مر، ومن لم يفت به ما بين من لا يعمل بأخبار الآحاد - كالحلي - وبين من خرجه وحمله على ما لا ينافي القواعد، وعليه فلا اعراض عنه.
(2) إنه مخالف للقواعد. وفيه: إنه أخص منها فيقدم، وإن شئت قلت: إن القواعد كما تؤسس بالأدلة الشرعية والروايات كذلك تخصص بها.
(3) أنه يمكن حمله على بعض المحامل ففي الشرايع: إن كان الزوج رآهن
وأما المورد الثاني ففي صحيح أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود. وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها. وإنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح فالنكاح باطل (1) وهو يدل على القول الأول.
وأورد أصحاب القول الثاني عليه بوجوه:
(1) اعراض المشهور عنه. وفيه: أن الأكثر أفتوا بمضمونه كما مر، ومن لم يفت به ما بين من لا يعمل بأخبار الآحاد - كالحلي - وبين من خرجه وحمله على ما لا ينافي القواعد، وعليه فلا اعراض عنه.
(2) إنه مخالف للقواعد. وفيه: إنه أخص منها فيقدم، وإن شئت قلت: إن القواعد كما تؤسس بالأدلة الشرعية والروايات كذلك تخصص بها.
(3) أنه يمكن حمله على بعض المحامل ففي الشرايع: إن كان الزوج رآهن