____________________
به أم لا، وعلى التقديرين قد يفرض الدخول بالمرضعة، وقد يفرض عدم الدخول.
ثم الكلام يقع أولا فيما يستفاد من القاعدة، وثانيا فيما تدل عليه النصوص الخاصة.
أما المقام الأول فقد يقال: إن مقتضى القاعدة بطلان نكاح الزوجتين بالرضاع، فإنه بمجرد تحقق الرضاع تتحقق الأمية والبنتية بينهما، فتبطل زوجيتهما معا، لعدم امكان الجمع بين الأم والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء، فلا محالة ترتفعان معا لعدم المرجح في البين.
وهذا الوجه وإن كان لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة، فإنه يرجع إليهما فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبها عندنا لا في مثل المقام، ولكن يمكن أن يورد عليه بأنه في صورة الدخول بالكبيرة يبطل نكاح الرضعية، لأن بنت الزوجة المدخول بها محرمة أبدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته.
ودعوى أنه لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية، مندفعة بورود النص (1) بها، مضافا إلى ما تقدم في الأمر الثاني من المطلب الأول من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام، مع أنه في صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم.
وأما الكبيرة فلا أرى وجها لبطلان نكاحها، فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الآن تتحقق الأمومة، فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة، وغاية ما قيل في وجه خروجها:
ثم الكلام يقع أولا فيما يستفاد من القاعدة، وثانيا فيما تدل عليه النصوص الخاصة.
أما المقام الأول فقد يقال: إن مقتضى القاعدة بطلان نكاح الزوجتين بالرضاع، فإنه بمجرد تحقق الرضاع تتحقق الأمية والبنتية بينهما، فتبطل زوجيتهما معا، لعدم امكان الجمع بين الأم والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء، فلا محالة ترتفعان معا لعدم المرجح في البين.
وهذا الوجه وإن كان لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة، فإنه يرجع إليهما فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبها عندنا لا في مثل المقام، ولكن يمكن أن يورد عليه بأنه في صورة الدخول بالكبيرة يبطل نكاح الرضعية، لأن بنت الزوجة المدخول بها محرمة أبدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته.
ودعوى أنه لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية، مندفعة بورود النص (1) بها، مضافا إلى ما تقدم في الأمر الثاني من المطلب الأول من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام، مع أنه في صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم.
وأما الكبيرة فلا أرى وجها لبطلان نكاحها، فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الآن تتحقق الأمومة، فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة، وغاية ما قيل في وجه خروجها: