____________________
الثانية، فعن الإسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الكليني حليتها بل هو خيرة الرياض والجواهر وسيد المدارك حاكيا له عن جماعة، وعن جماعة حرمتها أيضا نسبها الشهيد الثاني إلى الحلي والمحقق في النافع وأكثر المتأخرين.
والحق أن يقال، إن كان دخل بالمرضعة الأولى فلا تحرم الثانية قاعدة ونصا، لأن المرضعة الأولى والصغيرة خرجتا عن حبالته بالرضاع الأول وحرمتا عليه، فالثانية أرضعت بنته أو ربيبته لا زوجته كما صرح بذلك في النص.
واستدل الشهيد الثاني وغيره لحرمتها أيضا بصدق أم الزوجة عليها، لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق. وبمساواة الرضاع للنسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا. ويندفع الأول بما حقق في محله من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس.
والثاني بأن ظاهر الآية الكريمة (وأمهات نسائكم) (1) كون الموضوع هو أم الزوجة ولا تشمل أم من كانت زوجته، وأيضا لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع، وأم الزوجة المطلقة إنما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم أبدا. فالأظهر عدم حرمتها.
وأما في صورة عدم الدخول بالمرضعة الأولى، ففي فرض خروج الصغيرة عن الزوجية لا تحرم أيضا لما مر، ومع بقائها على زوجيتها تكون حكم المرضعة الثانية حينئذ حكم المرضعة الأولى المتقدم في المسألة السابقة.
ثانيتهما: إنه لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين، فإنه مع فرض الدخول بالكبيرة، أو كون الارضاع بلبنه، حرمت الصغيرتان من غير فرق بين التعاقب والدفعة، إما لكونهما ربيبتين دخل بأمهما، أو لكونهما بنتيه، وحرمت الكبيرة لخبر ابن مهزيار. ومع عدم الدخول بها لا تحرم واحدة منهن كما يظهر مما ذكرناه.
والحق أن يقال، إن كان دخل بالمرضعة الأولى فلا تحرم الثانية قاعدة ونصا، لأن المرضعة الأولى والصغيرة خرجتا عن حبالته بالرضاع الأول وحرمتا عليه، فالثانية أرضعت بنته أو ربيبته لا زوجته كما صرح بذلك في النص.
واستدل الشهيد الثاني وغيره لحرمتها أيضا بصدق أم الزوجة عليها، لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق. وبمساواة الرضاع للنسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا. ويندفع الأول بما حقق في محله من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس.
والثاني بأن ظاهر الآية الكريمة (وأمهات نسائكم) (1) كون الموضوع هو أم الزوجة ولا تشمل أم من كانت زوجته، وأيضا لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع، وأم الزوجة المطلقة إنما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم أبدا. فالأظهر عدم حرمتها.
وأما في صورة عدم الدخول بالمرضعة الأولى، ففي فرض خروج الصغيرة عن الزوجية لا تحرم أيضا لما مر، ومع بقائها على زوجيتها تكون حكم المرضعة الثانية حينئذ حكم المرضعة الأولى المتقدم في المسألة السابقة.
ثانيتهما: إنه لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين، فإنه مع فرض الدخول بالكبيرة، أو كون الارضاع بلبنه، حرمت الصغيرتان من غير فرق بين التعاقب والدفعة، إما لكونهما ربيبتين دخل بأمهما، أو لكونهما بنتيه، وحرمت الكبيرة لخبر ابن مهزيار. ومع عدم الدخول بها لا تحرم واحدة منهن كما يظهر مما ذكرناه.