____________________
العنوان، بل إنما تحرم لكونها بنتا له أو ربيبة دخل بأمها، وشئ من العنوان لا يحصل بالرضاع.
ولذا ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط على ما حكى والقاضي إلى عدم التحريم، إلا أن القول بالحرمة أظهر، لدلالة جملة من النصوص الخاصة عليه، كصحيح أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام):
امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا، لا جوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1). وصحيح عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عليه السلام): لا تحل له (2).
فلا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع.
الأول: قالوا باختصاص هذا الحكم بأولادها نسبا ولا تحرم أولادها الرضاعية، للأصل بعد اختصاص النصوص بالأول. وأورد عليه - مضافا إلى اطلاق الصحيحين - أنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ثبت في الولد الرضاعي لها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجواب عن ذلك باختصاصه بالنسب الذي لم ينشأ من الرضاع قد عرفت في المسألة السابقة رده. وأجاب الشيخ الأعظم ره عن ذلك بوجهين:
أحدهما: إن الإمام (عليه السلام) حكم بتحريم ولد المرضعة على أبي المرتضع، لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي، بل لأجل كونه بمنزلة ولد أبي
ولذا ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط على ما حكى والقاضي إلى عدم التحريم، إلا أن القول بالحرمة أظهر، لدلالة جملة من النصوص الخاصة عليه، كصحيح أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام):
امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا، لا جوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1). وصحيح عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عليه السلام): لا تحل له (2).
فلا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع.
الأول: قالوا باختصاص هذا الحكم بأولادها نسبا ولا تحرم أولادها الرضاعية، للأصل بعد اختصاص النصوص بالأول. وأورد عليه - مضافا إلى اطلاق الصحيحين - أنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ثبت في الولد الرضاعي لها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجواب عن ذلك باختصاصه بالنسب الذي لم ينشأ من الرضاع قد عرفت في المسألة السابقة رده. وأجاب الشيخ الأعظم ره عن ذلك بوجهين:
أحدهما: إن الإمام (عليه السلام) حكم بتحريم ولد المرضعة على أبي المرتضع، لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي، بل لأجل كونه بمنزلة ولد أبي