____________________
بدون الدخول فإنها حينئذ بنته.
هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما المقام الثاني وهو ما يستفاد من النصوص الخاصة، ففي أحد النصوص المتقدمة (فسد النكاح) وهو مجمل قابل للحمل على إرادة فساد نكاح كل منهما، اللهم إلا أن يقال: إن المراد به نكاحه لكل منهما، ولكن في بعض النسخ: فسد نكاحها. وفي الآخر (تحرم عليه) وهو أيضا مجمل، اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر السؤال كون السؤال عن حكم تزويج الصغيرة فالضمير في الجواب يرجع إليها، وحرمتها حينئذ على وفق القاعدة، لأن المفروض في السؤال ارضاع امرأته وأم ولده إياها والغالب كونها مدخولة وكان اللبن منه. وعلى هذا فلا يستفاد من تلك النصوص حكم مخالف للقاعدة.
نعم، خبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته (1) يدل على حرمتهما معا.
والايراد عليه بضعف السند لصالح بن حماد، يدفعه ما في الرياض قال: وهو أن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحه كثيرة فهو حسن. وتوهم الارسال فيه من جهة أن المراد بأبي جعفر هو الباقر (عليه السلام)، لأنه المراد عند اطلاقه سيما بقرينة أن ابن شبرمة كان في زمانه (عليه السلام) وابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر (عليه السلام)، بل لو كان المراد به هو الجواد (عليه السلام) كان الخبر مرسلا ا ذ
هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما المقام الثاني وهو ما يستفاد من النصوص الخاصة، ففي أحد النصوص المتقدمة (فسد النكاح) وهو مجمل قابل للحمل على إرادة فساد نكاح كل منهما، اللهم إلا أن يقال: إن المراد به نكاحه لكل منهما، ولكن في بعض النسخ: فسد نكاحها. وفي الآخر (تحرم عليه) وهو أيضا مجمل، اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر السؤال كون السؤال عن حكم تزويج الصغيرة فالضمير في الجواب يرجع إليها، وحرمتها حينئذ على وفق القاعدة، لأن المفروض في السؤال ارضاع امرأته وأم ولده إياها والغالب كونها مدخولة وكان اللبن منه. وعلى هذا فلا يستفاد من تلك النصوص حكم مخالف للقاعدة.
نعم، خبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته (1) يدل على حرمتهما معا.
والايراد عليه بضعف السند لصالح بن حماد، يدفعه ما في الرياض قال: وهو أن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحه كثيرة فهو حسن. وتوهم الارسال فيه من جهة أن المراد بأبي جعفر هو الباقر (عليه السلام)، لأنه المراد عند اطلاقه سيما بقرينة أن ابن شبرمة كان في زمانه (عليه السلام) وابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر (عليه السلام)، بل لو كان المراد به هو الجواد (عليه السلام) كان الخبر مرسلا ا ذ