____________________
اعتبار الحياة بحالها.
مندفعة أولا: بمنع ظهور الأدلة في اعتبار الاختيار، لعدم دخله في مادة الأفعال ولا في هيئاتها، ولذا جرى بنائهم على التمسك بعموم من أتلف في موارد الاتلاف غير الاختياري.
وثانيا: بأن غاية ما يدل عليه الأدلة على فرض التسليم اعتبار الاختيار، ولا دلالة له بوجه على اعتبار الحياة، والاجماع دال على عدم اعتباره.
وثالثا: بما حقق في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية كتبعيتها لها دلالة.
(4) ما في رسالة الشيخ الأعظم ره، قال: إن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن اطلاق مثل قوله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) (1) لانصراف المطلق إلى غيره، فيدخل تحت قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (2) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية، ويجب الحاق غيره من الفروض الداخلة تحت اطلاق آية التحريم به، لعدم القول بالفصل. وقلب هذا الدليل، بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم بها، والحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصل، وإن كان ممكنا إلا أن غاية الأمر حينئذ وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتي التحريم والتحليل، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.
وفيه أولا: منع انصراف آية التحريم عما لو كانت جميع الرضعات في حال الموت، إذ لا منشأ له سوى ندرة الوجود، وقد حقق في محله أنها لا تصح منشأ
مندفعة أولا: بمنع ظهور الأدلة في اعتبار الاختيار، لعدم دخله في مادة الأفعال ولا في هيئاتها، ولذا جرى بنائهم على التمسك بعموم من أتلف في موارد الاتلاف غير الاختياري.
وثانيا: بأن غاية ما يدل عليه الأدلة على فرض التسليم اعتبار الاختيار، ولا دلالة له بوجه على اعتبار الحياة، والاجماع دال على عدم اعتباره.
وثالثا: بما حقق في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية كتبعيتها لها دلالة.
(4) ما في رسالة الشيخ الأعظم ره، قال: إن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن اطلاق مثل قوله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) (1) لانصراف المطلق إلى غيره، فيدخل تحت قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (2) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية، ويجب الحاق غيره من الفروض الداخلة تحت اطلاق آية التحريم به، لعدم القول بالفصل. وقلب هذا الدليل، بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم بها، والحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصل، وإن كان ممكنا إلا أن غاية الأمر حينئذ وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتي التحريم والتحليل، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.
وفيه أولا: منع انصراف آية التحريم عما لو كانت جميع الرضعات في حال الموت، إذ لا منشأ له سوى ندرة الوجود، وقد حقق في محله أنها لا تصح منشأ