____________________
4 - وهل يختص استحباب النكاح بمن اشتاقت نفسه إليه كما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط بل حكم باستحباب تركه لمن لم يشتق، أم يعم غير المشتاق كما هو الأشهر؟ وجهان، أقواهما الأول، لاطلاق الآية والنصوص، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة، بل له فوائد أخر مذكورة في الأخبار.
منها: زيادة النسل، وكثرة قائل لا إله إلا الله، لاحظ خبر جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله (1).
ومنها: زيادة الرزق، ففي خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فتزوج ووسع عليه (2) ونحوه غيره، مضافا إلى الآية الكريمة.
ومنها غير ذلك: فالأظهر هو استحبابه مطلقا.
5 - وهل هو مستحب تعبدي أو توصلي؟ الظاهر هو الثاني، لعدم الدليل على اعتبار قصد القربة فيه، والأصل يقتضي عدمه، نعم، عباديته وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة.
6 - إن ما ذكرناه من استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأما بلحاظ الطوارئ فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فقد يجب، كما إذا كان في تركه مظنة الضرر، أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر، أو تعلق النذز به أول العهد أو الحلف.
وقد يحرم، كما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة، أو الاخلال بواجب آخر
منها: زيادة النسل، وكثرة قائل لا إله إلا الله، لاحظ خبر جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله (1).
ومنها: زيادة الرزق، ففي خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فتزوج ووسع عليه (2) ونحوه غيره، مضافا إلى الآية الكريمة.
ومنها غير ذلك: فالأظهر هو استحبابه مطلقا.
5 - وهل هو مستحب تعبدي أو توصلي؟ الظاهر هو الثاني، لعدم الدليل على اعتبار قصد القربة فيه، والأصل يقتضي عدمه، نعم، عباديته وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة.
6 - إن ما ذكرناه من استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأما بلحاظ الطوارئ فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فقد يجب، كما إذا كان في تركه مظنة الضرر، أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر، أو تعلق النذز به أول العهد أو الحلف.
وقد يحرم، كما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة، أو الاخلال بواجب آخر