وجوه أظهرها كونها على مولاه (1)، لصحيحة حريز خصوصا إذا كان
____________________
" عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم " (1) فهو لا ينافي التخيير لأن الظاهر من التشبيه انه في مقام بيان أن العبد كالحر مكلف إما بالتضحية أو الصوم، واما أن ثمن الأضحية من ماله أو مال مولاه فهو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، كما انه ليس في مقام بيان ان الصوم في طول الهدي أو في عرضه.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ظهوره في انه في مال العبد كالحر فلابد من رفع اليد عنه وحمله على ما ذكرناه بقرينة نص الصحيحتين الأوليين في التخيير. نعم لو قلنا بالمعارضة بينها وبين الصحيحتين لكان المرجع بعد سقوطهما بالمعارضة العام الفوقي، ومقتضاه ان الهدي على الحاج نفسه.
(1) بل الأظهر هو التفصيل فيها بين كفارة الصيد فإنها على العبد وكفارة غيره فإنها على المولى، وذلك لأنه مقتضى الجمع بين مجموع أصناف الروايات في المسألة، حيث أن مقتضى اطلاقات أدلة كفارات الاحرام أنها على المباشر سواء أكان حرا أم مملوكا، ومقتضى صحيحة حريز: " كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " (2) أنها على المولى، ومقتضى صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفدا؟ فقال: لا شئ على مولاه " (3) ان كفارة صيده ليست على مولاه، وبما أن الصحيحة الثانية أخص من الصحيحة الأولى موردا فتوجب تقييد اطلاقها بغير موردها.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ظهوره في انه في مال العبد كالحر فلابد من رفع اليد عنه وحمله على ما ذكرناه بقرينة نص الصحيحتين الأوليين في التخيير. نعم لو قلنا بالمعارضة بينها وبين الصحيحتين لكان المرجع بعد سقوطهما بالمعارضة العام الفوقي، ومقتضاه ان الهدي على الحاج نفسه.
(1) بل الأظهر هو التفصيل فيها بين كفارة الصيد فإنها على العبد وكفارة غيره فإنها على المولى، وذلك لأنه مقتضى الجمع بين مجموع أصناف الروايات في المسألة، حيث أن مقتضى اطلاقات أدلة كفارات الاحرام أنها على المباشر سواء أكان حرا أم مملوكا، ومقتضى صحيحة حريز: " كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام " (2) أنها على المولى، ومقتضى صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفدا؟ فقال: لا شئ على مولاه " (3) ان كفارة صيده ليست على مولاه، وبما أن الصحيحة الثانية أخص من الصحيحة الأولى موردا فتوجب تقييد اطلاقها بغير موردها.