____________________
(1) ولكن الأظهر هو الثاني في المقام وذلك لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (1) ولا دليل على تقييد ادراك أحد الموقفين بادراك خصوص المشعر، وبكلمة ان ادراك أحد الموقفين في العبد المعتق يكفى لصحة حجه بمقتضى نص هذه الصحيحة، وأما من لم يدرك الا الوقوف بعرفة فقط دون الوقوف بالمشعر بسبب مرض أو حبس أو نحو ذلك فهل يكفى في صحة حجه أو لا؟ فيه بحث يأتي في محله بعونه تعالى.
فالنتيجة: انه لا ملازمة بين كفاية ادراك الوقوف بعرفة فقط من العبد المعتق وكفاية ذلك من غيره.
(2) بل هو الأظهر في المقام لأن مورد روايات المسألة هو عتق العبد عشية عرفة أو يومها وعلى كلا التقديرين فهو أدرك بعد العتق اختياري أحدهما ولابد من الاقتصار على ذلك ولا يمكن التعدي إلى كفاية ادراك الاضطراري من المشعر أو عرفة، لأن الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة، فالتعدي بحاجة إلى دليل، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية وهي ان من لم يدرك الموقفين معا لضيق الوقت بسبب مانع من الموانع فإنه وإن قلنا هناك بعدم كفاية ادراكه الوقوف بعرفة فحسب حتى الاختياري منه وكفاية ادراكه الوقوف بالمشعر فقط حتى الاضطراري فلا نقول بذلك في هذه المسألة على
فالنتيجة: انه لا ملازمة بين كفاية ادراك الوقوف بعرفة فقط من العبد المعتق وكفاية ذلك من غيره.
(2) بل هو الأظهر في المقام لأن مورد روايات المسألة هو عتق العبد عشية عرفة أو يومها وعلى كلا التقديرين فهو أدرك بعد العتق اختياري أحدهما ولابد من الاقتصار على ذلك ولا يمكن التعدي إلى كفاية ادراك الاضطراري من المشعر أو عرفة، لأن الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة، فالتعدي بحاجة إلى دليل، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية وهي ان من لم يدرك الموقفين معا لضيق الوقت بسبب مانع من الموانع فإنه وإن قلنا هناك بعدم كفاية ادراكه الوقوف بعرفة فحسب حتى الاختياري منه وكفاية ادراكه الوقوف بالمشعر فقط حتى الاضطراري فلا نقول بذلك في هذه المسألة على