[2993] مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات (2).
____________________
يجوز اطاعته لأن فيها معصية للخالق، واما إذا كانت مشروعية شئ للعبد مشروطة باذن المولى حدوثا وبقاءا كالحج للعبد فلا يكون من عناصر هذه الكبرى على أساس انه انما يكون مشروعا وجائزا إذا اذن به المولى، وكذلك اتمامه ومواصلته فيه، وعليه فإذا شرع فيه باذنه ثم رجع عنه في اتمامه لم يكن الإتمام مشروعا، فلو أصر عليه في هذه الحالة كان معصية للخالق أيضا. ومن هنا يظهر انه لو لم يعلم بالرجوع وأحرم كان احرامه باطلا كما في المتن، لأنه فاقد للشرط في الواقع وهو الاذن من المولى.
(1) بل له ذلك بمعنى عدم اذنه في اتمامه، لما مر من أن اذنه معتبر في صحة حجه حدوثا وبقاءا، فإذا لم يأذن فيه، أو أذن المولى الأول وبعد انتقاله إلى الثاني فالثاني لم يأذن فليس له الإتمام.
(2) لا قيمة لها في المسألة، فإنها على تقدير ثبوتها يكون مدركها، النصوص الواردة فيها، وحينئذ فلابد من الرجوع إليها والنظر في مداليلها سعة وضيقا، واليكم نص بعضها كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل: " فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " (1) وقوله (عليه السلام) في صحيحة سعد بن أبي خلف: " إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم " (2) واما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:
(1) بل له ذلك بمعنى عدم اذنه في اتمامه، لما مر من أن اذنه معتبر في صحة حجه حدوثا وبقاءا، فإذا لم يأذن فيه، أو أذن المولى الأول وبعد انتقاله إلى الثاني فالثاني لم يأذن فليس له الإتمام.
(2) لا قيمة لها في المسألة، فإنها على تقدير ثبوتها يكون مدركها، النصوص الواردة فيها، وحينئذ فلابد من الرجوع إليها والنظر في مداليلها سعة وضيقا، واليكم نص بعضها كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل: " فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه " (1) وقوله (عليه السلام) في صحيحة سعد بن أبي خلف: " إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم " (2) واما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: