____________________
على المولى، وإن كان صيدا فعلى العبد، ومن المعلوم أن خروجه عن عهدة هذه الكفارة لا يتوقف على إذن المولى، ولا فرق بين أن تكون تلك الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة أو طعاما أو صيام أيام، كذلك ثبوت هذه العقوبة وهي الحج في العام القادم معلق في النصوص على ممارسة الجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فإذا مارسه فيه وجب عليه الحج في العام القادم عقوبة، سواء أكان الممارس حرا أم كان عبدا، ومن المعلوم انه يكفى في ثبوته على العبد أن يكون مأذونا في الحج الذي جامع أهله فيه قبل الوقوف بالمشعر.
ثم ان القول بأن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة هو الأظهر، وتدل عليه صحيحة زرارة قال: " سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، قال:
جاهلين أو عالمين، قلت: أجنبي عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن حجته الأولى صحيحة والثانية عقوبة.
وأما على القول بأن الحجة الثانية قضاء للأولى على أساس أنها فسدت بما أحدث فيها فظاهر النصوص أنها واجبة عليه وإن كان عبدا. ودعوى أن الحجة الأولى إذا لم تكن واجبة على العبد فكيف يكون قضاؤها واجبا عليه مع أنه بدلها، مدفوعة بأن القضاء ليس تابعا للأداء، بل هو تابع لدليله، وبما أن دليله في المقام وهو النصوص الآمرة بالحج في العام القادم ظاهر في الوجوب، فلا مناص من الأخذ به.
فالنتيجة ان النصوص باطلاقها تشمل الحر والعبد، وتدل على وجوب
ثم ان القول بأن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة هو الأظهر، وتدل عليه صحيحة زرارة قال: " سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، قال:
جاهلين أو عالمين، قلت: أجنبي عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن حجته الأولى صحيحة والثانية عقوبة.
وأما على القول بأن الحجة الثانية قضاء للأولى على أساس أنها فسدت بما أحدث فيها فظاهر النصوص أنها واجبة عليه وإن كان عبدا. ودعوى أن الحجة الأولى إذا لم تكن واجبة على العبد فكيف يكون قضاؤها واجبا عليه مع أنه بدلها، مدفوعة بأن القضاء ليس تابعا للأداء، بل هو تابع لدليله، وبما أن دليله في المقام وهو النصوص الآمرة بالحج في العام القادم ظاهر في الوجوب، فلا مناص من الأخذ به.
فالنتيجة ان النصوص باطلاقها تشمل الحر والعبد، وتدل على وجوب