____________________
تكون هناك صلاة أخرى مماثلة لها فيه كصلاة الظهر التي تماثلها تماما صلاة العصر والعشاء وصلاة الصبح التي تماثلها نافلة الصبح، فان هذا القصد واجب بنفسه على أساس ان الاسم المقصود عنوان مقوم لها سواء حصل الاشتباه بدون هذا القصد أو لا، وكذلك الحال من أراد أن يحج بأحد الحجج الذي له اسم خاص المميز له شرعا، فعليه أن يقصد اسمه الخاص وإن كان فريدا في نفسه ولم يكن له شريك في الكم أو الكيف كحج التمتع فإنه فريد في نوعه ويمتاز عن حج الافراد والقران في الكم والكيف، والافراد يمتاز عن القران في الكيف، فان هذا القصد واجب بنفسه وإن لم يحصل الاشتباه كما مر، وأما حجة الاسلام فهي مباينة لحج الصبي من جهة أن قصد حجة الاسلام معتبر في صحتها اجمالا وانها عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع البالغ الحر العاقل ومن هنا يظهر الفرق بين حج الصبي وصلاته فان حجه مستحب عام ولا ينطبق على حجة الإسلام، وأما صلاته فهي مستحبة بأسمائها الخاصة كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث ان ذلك هو الظاهر من قوله (عليه السلام): " مرو صبيانكم بالصلاة والصيام... " فلو صلى الصبي ركعتين بنية القربة بدون أن يقصد الاسم الخاص لها كصلاة الصبح أو نافلته لم تقع لشئ منهما، ويترتب على هذا انه لو صلى صلاة الظهر في أول الوقت وبعد ذلك بلغ والوقت باق لم تجب الإعادة لأن الصلاة الواجبة تنطبق على الصلاة المأتي بها من باب انطباق الطبيعي على فرده، ولا اختلاف بينهما الا في الوجوب والاستحباب والمفروض أن قصده غير معتبر.
(1) هذا ظاهر، وانما الكلام فيما إذا بلغ بعد أن يحرم من الميقات وحينئذ، فهل عليه أن يتم ندبا أو ينقلب إلى حجة الاسلام، أو يكشف عن
(1) هذا ظاهر، وانما الكلام فيما إذا بلغ بعد أن يحرم من الميقات وحينئذ، فهل عليه أن يتم ندبا أو ينقلب إلى حجة الاسلام، أو يكشف عن