أقوال أقواها الأخير (1)، لإطلاق النصوص وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
____________________
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك اعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (1) لا يبعد دلالتها على ذلك، بتقريب أنها تشمل باطلاقها ما إذا استصحب المولى مملوكه معه بدون احرامه للحج ثم اعتق في يوم عرفة أو في عشية ذلك اليوم بحيث لا يدرك الا الوقوف بالمشعر فقط، فإنه إذا احرم من مكانه ووقف فيه ويواصل اعمال الحج إلى أن أكمل فالحكم بصحة حجه غير بعيد بمقتضى اطلاقها وهو قوله (عليه السلام): " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ".
(1) بل الأوسط هو الأقوى، لأن روايات الباب لا نظر لها إلى بقية الشروط العامة للحج، كالاستطاعة والبلوغ والعقل لا نفيا ولا اثباتا، وانما هي ناظرة إلى أنه إذا صار حرا قبل المشعر وأدرك الوقوف فيه صح حجه، ولا مانع من صحته من هذه الناحية، وأما بالنسبة إلى سائر الشروط، فالمرجع فيها اطلاقات أدلتها.
وإن شئت قلت: ان الغاء شرطية الاستطاعة في المقام بحاجة إلى دليل، والفرض أن هذه الروايات لا تدل على الغائها في المسألة لأنها غير ناظرة إليها وليست في مقام البيان من هذه الناحية، فاذن يكون المرجع في اعتبارها في المقام انما هو إطلاق أدلتها، فلا نحتاج إلى دليل آخر.
فالنتيجة: ان تلك الروايات انما هي في مقام بيان أن العبد إذا اعتق وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام حرا كفى ولا يلزم أن يكون حرا في كل اعمال الحج من البداية إلى النهاية.
(1) بل الأوسط هو الأقوى، لأن روايات الباب لا نظر لها إلى بقية الشروط العامة للحج، كالاستطاعة والبلوغ والعقل لا نفيا ولا اثباتا، وانما هي ناظرة إلى أنه إذا صار حرا قبل المشعر وأدرك الوقوف فيه صح حجه، ولا مانع من صحته من هذه الناحية، وأما بالنسبة إلى سائر الشروط، فالمرجع فيها اطلاقات أدلتها.
وإن شئت قلت: ان الغاء شرطية الاستطاعة في المقام بحاجة إلى دليل، والفرض أن هذه الروايات لا تدل على الغائها في المسألة لأنها غير ناظرة إليها وليست في مقام البيان من هذه الناحية، فاذن يكون المرجع في اعتبارها في المقام انما هو إطلاق أدلتها، فلا نحتاج إلى دليل آخر.
فالنتيجة: ان تلك الروايات انما هي في مقام بيان أن العبد إذا اعتق وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام حرا كفى ولا يلزم أن يكون حرا في كل اعمال الحج من البداية إلى النهاية.