____________________
إذ لا قيمة لها، وأما الشهرة في المقام فبما أنها عملية فلا أثر لها، وعلى هذا فالصحيح في المسألة أن يقال: انه لا معارضة بين صحيحة الصيرفي وبين المجموعتين الأوليين لامكان الجمع الدلالي العرفي بينهما، بيان ذلك:
إما المجموعة الأولى فلأنها وإن كانت ظاهرة في نفي مشروعية الحج والعمرة للمملوك، الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك وحملها على نفي الوجوب بقرينة نص المجموعة الثانية والصحيحة في المشروعية. واما المجموعة الثانية فان بعض رواياتها وإن كان ظاهرا في وجوب الإعادة وعدم الاجزاء عن حجة الاسلام الا أن بعضها الآخر ناص في عدم الاجزاء بمقتضى اطلاقها، وهذا الاطلاق قابل للحمل على حجة الاسلام للعبد فقط، فإن ما أتى به من الحج هو حجة اسلامه ما دام عبدا، وليس مما بنى عليه الاسلام، وعليه فالموثقة تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحة وحملها على ذلك. وتؤكد هذا الحمل صحيحة أبان بن الحكم قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " (1) فإنها ناصة في أن حجه حجة الاسلام ما دام مملوكا لا مطلقا، ويؤيد ذلك ما ورد في جملة من الروايات من ان المملوك إذا حج ثم مات أجزأه، فإنه يشعر بأنه حجة اسلامه في حال كونه عبدا.
استطاع إلى ذلك سبيلا " ومنها: " المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن اعتق أعاد الحج " وما في خبر حكم بن حكيم:
إما المجموعة الأولى فلأنها وإن كانت ظاهرة في نفي مشروعية الحج والعمرة للمملوك، الا أنه لابد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك وحملها على نفي الوجوب بقرينة نص المجموعة الثانية والصحيحة في المشروعية. واما المجموعة الثانية فان بعض رواياتها وإن كان ظاهرا في وجوب الإعادة وعدم الاجزاء عن حجة الاسلام الا أن بعضها الآخر ناص في عدم الاجزاء بمقتضى اطلاقها، وهذا الاطلاق قابل للحمل على حجة الاسلام للعبد فقط، فإن ما أتى به من الحج هو حجة اسلامه ما دام عبدا، وليس مما بنى عليه الاسلام، وعليه فالموثقة تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحة وحملها على ذلك. وتؤكد هذا الحمل صحيحة أبان بن الحكم قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " (1) فإنها ناصة في أن حجه حجة الاسلام ما دام مملوكا لا مطلقا، ويؤيد ذلك ما ورد في جملة من الروايات من ان المملوك إذا حج ثم مات أجزأه، فإنه يشعر بأنه حجة اسلامه في حال كونه عبدا.
استطاع إلى ذلك سبيلا " ومنها: " المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن اعتق أعاد الحج " وما في خبر حكم بن حكيم: